رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٨٠ - النوع الثاني ما فيه استعمال الوتر في الثلاث بدلالة لفظيّة
مثل رواية ٦ [١].
٢٤- الكلينيّ: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتى يركع، و يذكر و هو راكع قال: «يجلس من ركوعه فيتشهّد، ثمّ يقوم فيتمّ»، قال: قلت: أ ليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف، و يتشهّد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة»). [٢]. فجعل ٧ القيام إلى الثالثة من إتمام ما سبقه من الركعتين [٣] فكان المجموع شيئا واحدا.
٢٥- بإسناده- أي الشيخ-: (عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه ٧ (في حديث طويل) و عن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة، هل يجوز له أن يصلّي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال: «نعم»،. الحديث) [٤].
٢٦- الشيخ: (عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي
[١] راجع ص ٦٢ من هذه الرسالة.
[٢] كا: ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢٢، يب: ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٣٨٧.
[٣] و كذا جعل ركعتين جزء من الوتر «منه دام علاه».
[٤] التهذيب: ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٨٦، وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ٤ ج ٥ ص ٢٨٢.