آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٣٣ - المراد من الحديث حرمة الاضرار بالغير و تأييد ما ذهب اليه شيخ الشريعة
و منها قوله تعالى «وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ» [١] و منها قوله تعالى «غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ» [٢].
و منها قوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» [٣] و منها جملة من النصوص منها ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جل «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» فقال كانت المراضع ممّا تدفع احداهن الرجل اذا أراد الجماع تقول: لا أدعك انّي أخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول: اني اخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى اللّه عزّ و جل عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة و المرأة الرجل [٤].
و منها ما عن محمد بن الحسن [الحسين] قال: كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى في الارض اذا كانت صلبة أو رخوة فوقّع (عليه السلام):
على حسب أن لا تضرّ احداهما بالاخرى ان شاء اللّه [٥].
و منها ما عن محمد بن الحسين قال كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرّحى أ له ذلك أم لا فوقع (عليه السلام) يتقى اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف
[١] البقرة/ ٢٨٢.
[٢] النساء/ ١٢.
[٣] الطلاق/ ٦.
[٤] الوسائل الباب ٧٢ من ابواب احكام الاولاد الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ١٤ من ابواب احياء الموات.