آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣١٧ - الجهة الأولى في سند هذه القاعدة
الكلام فى قاعدة لا ضرر
[الجهة الأولى: في سند هذه القاعدة]
يقع الكلام في هذه القاعدة في مواضع الموضع الاول في سند هذه القاعدة فانه قد وردت جملة من النصوص في المقام و من تلك النصوص ما رواه ابو عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان اذا جاء الى نخلته ينظر الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال: فذهب الرجل الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فشكاه فقال: يا رسول اللّه ان سمرة يدخل عليّ بغير اذني فلو أرسلت اليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول: يدخل بغير اذني فترى من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن اذا أنت دخلت ثمّ قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟
قال لا، قال: لك ثلاثة؟ قال لا قال ما أراك يا سمرة الا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها (فاقلعها) و اضرب بها وجهه [١] و هذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها.
و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلّا انه قال: فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): انك رجل مضارّ و لا ضرر
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب أحياء الموات الحديث ١.