آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٣٤ - المراد من الحديث حرمة الاضرار بالغير و تأييد ما ذهب اليه شيخ الشريعة
و لا يضرّ أخاه المؤمن [١].
و منها ما عن عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الاخرى بماء قناة الاول قال: فقال:
يتقاسمان «يتقايسان» بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايتهما اضرّت بصاحبتها فان رأيت الاخيرة أضرّت بالاولى فلتعوّر [٢].
و منها ما عن الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه و زاد:
و قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بذلك و قال ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل [٣].
و منها ما عن طلحة بن زيد عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال ان الجار كالنفس غير مضارّ و لا اثم [٤].
و منها ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال:
جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر [٥].
و منها ما عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى ان البعير بريء فبلغ ثمنه «ثمانية» دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطى حقه اذا أعطى الخمس [٦].
و المتحصل مما تقدم ان الاضرار بالغير حرام ثم ان القوم
[١] عين المصدر الباب ١٥ الحديث ١.
[٢] عين المصدر الباب ١٦ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من ابواب احياء الموات الحديث ٢.
[٤] عين المصدر الباب ١٢ الحديث ٢.
[٥] عين المصدر الباب ٨ من أبواب الوصية الحديث ٤.
[٦] عين المصدر الباب ٢٢ من ابواب بيع الحيوان الحديث ١.