آراؤنا في أصول الفقه
(١)
تتمة المقاصد
٣ ص
(٢)
المقصد السادس فى مباحث القطع
٣ ص
(٣)
فصل بحث القطع خارج عن الاصول
٣ ص
(٤)
الامر الاول ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية
٣ ص
(٥)
الامر الثاني ان بحث القطع أشبه بمسائل الكلام
٤ ص
(٦)
الامر الثالث ان البحث عن القطع مناسب مع البحث الاصولى
٤ ص
(٧)
فصل المراد من المكلف
٤ ص
(٨)
فصل العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع
١٠ ص
(٩)
الكلام فى التجرى
١١ ص
(١٠)
فصل طريقية القطع ذاتية
٢٢ ص
(١١)
في تقسيم القطع الى اقسام
٢٢ ص
(١٢)
فصل في الموافقة الالتزامية
٣٥ ص
(١٣)
فصل هل يمكن منع القطاع
٣٧ ص
(١٤)
فصل القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة
٣٨ ص
(١٥)
فصل في العلم الاجمالي
٤٦ ص
(١٦)
المقصد السابع فى الظن
٥٧ ص
(١٧)
الفصل الاول أن الظن في حد نفسه لا يكون حجة
٥٧ ص
(١٨)
الفصل الثانى هل يمكن التعبد بالظن
٥٩ ص
(١٩)
الفصل الثالث في تأسيس الاصل عند الشك في الحجية و عدمها
٧٠ ص
(٢٠)
في حجية الظواهر
٧٥ ص
(٢١)
ايقاظ لكل لفظ ثلاث دلالات
٨٠ ص
(٢٢)
الدلالة الاولى الدلالة التصورية
٨٠ ص
(٢٣)
الدلالة الثانية الدلالة الوضعية
٨١ ص
(٢٤)
الدلالة الثالثة الدلالة التصديقية
٨١ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في حجّية قول اللغوي
٨٣ ص
(٢٦)
الفصل الخامس في حجية الاجماع المنقول
٨٥ ص
(٢٧)
الفصل السادس فى حجية الشهرة الفتوائية
٩١ ص
(٢٨)
الفصل السابع فى حجية الخبر الواحد و عدمها
٩٣ ص
(٢٩)
الموضع الاول في الوجوه المذكورة لاثبات عدم اعتبار الخبر الواحد
٩٤ ص
(٣٠)
الوجه الاول الاجماع المنقول على عدم اعتباره
٩٤ ص
(٣١)
الوجه الثاني استصحاب عدم كونه حجة
٩٤ ص
(٣٢)
الوجه الثالث الآيات الدالة على المنع عن العمل بالظن
٩٤ ص
(٣٣)
الوجه الرابع النصوص الدالة على عدم اعتبار الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب
٩٦ ص
(٣٤)
الوجه الخامس النصوص الدالة على ان ما خالف الكتاب زخرف
٩٧ ص
(٣٥)
الموضع الثاني في بيان الوجوه القابلة للاستدلال بها على حجية الخبر الواحد
٩٨ ص
(٣٦)
الوجه الاول الاستدلال بآية النبأ
٩٨ ص
(٣٧)
للاستدلال بالآية على المدعى تقريبات
٩٨ ص
(٣٨)
التقريب الاول
٩٨ ص
(٣٩)
التقريب الثاني
٩٩ ص
(٤٠)
التقريب الثالث
١٠٠ ص
(٤١)
الاشكالات الواردة على الاستدلال بالآية
١٠٣ ص
(٤٢)
الاشكال الاول
١٠٣ ص
(٤٣)
الاشكال الثاني
١٠٩ ص
(٤٤)
الاشكال الثالث
١١١ ص
(٤٥)
الوجه الثالث حكم العقل
١٩٠ ص
(٤٦)
التقريب الاول
١٩٠ ص
(٤٧)
التقريب الثاني، لحكم العقل بوجوب الاحتياط
١٩٥ ص
(٤٨)
التقريب الثالث
١٩٦ ص
(٤٩)
و ينبغى التنبيه على امور
١٩٦ ص
(٥٠)
التنبيه الاول
١٩٦ ص
(٥١)
التنبيه الثاني
٢٠٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث
٢٠٦ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع
٢٠٧ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس
٢١٢ ص
(٥٥)
المقصد التاسع فى الاشتغال
٢١٣ ص
(٥٦)
الفصل الاول في دوران الامر بين المحذورين
٢١٣ ص
(٥٧)
المورد الاول دوران الامر بين المحذورين في التوصلي مع وحدة الواقعة
٢١٣ ص
(٥٨)
المورد الثاني أن يكون احد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة
٢١٥ ص
(٥٩)
المورد الثالث دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة
٢١٨ ص
(٦٠)
ايقاظ
٢١٩ ص
(٦١)
الفصل الثانى فى الشك فى المكلف به مع العلم بجنس التكليف
٢٢٠ ص
(٦٢)
المقدمة
٢٢٠ ص
(٦٣)
الجهة الاولى في امكان جريان الاصل في جميع الاطراف ثبوتا و عدمه و ما يمكن أن يكون مانعا
٢٢١ ص
(٦٤)
الجهة الثانية في امكان جريان الاصل في بعض الاطراف ثبوتا و عدم امكانه
٢٢٣ ص
(٦٥)
الجهة الثالثة في أن ادلة الاصول و الامارات هل تشمل جميع اطراف العلم الاجمالي ام لا؟
٢٢٦ ص
(٦٦)
الجهة الرابعة في جريان الاصل في احد الطرفين او الاطراف بنحو التخيير
٢٢٧ ص
(٦٧)
تنبيهات
٢٣٤ ص
(٦٨)
التنبيه الاول
٢٣٤ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني
٢٣٥ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث
٢٣٦ ص
(٧١)
ايقاظ
٢٣٩ ص
(٧٢)
التنبيه الرابع
٢٤٠ ص
(٧٣)
التنبيه الخامس
٢٤٢ ص
(٧٤)
التنبيه السادس
٢٤٢ ص
(٧٥)
التنبيه السابع
٢٤٣ ص
(٧٦)
التنبيه الثامن
٢٤٦ ص
(٧٧)
تعاريف الشبهة غير المحصورة
٢٤٦ ص
(٧٨)
التعريف الاول
٢٤٦ ص
(٧٩)
التعريف الثاني
٢٤٦ ص
(٨٠)
التعريف الثالث
٢٤٧ ص
(٨١)
التعريف الرابع
٢٤٧ ص
(٨٢)
التعريف الخامس
٢٤٨ ص
(٨٣)
التنبيه التاسع
٢٥٠ ص
(٨٤)
التنبيه العاشر
٢٥٣ ص
(٨٥)
التنبيه الحادى عشر
٢٥٥ ص
(٨٦)
الفصل الثالث في الاقل و الاكثر
٢٦٣ ص
(٨٧)
المقام الاول في دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الاجزاء الخارجية
٢٦٤ ص
(٨٨)
الوجه الاول
٢٦٤ ص
(٨٩)
الوجه الثاني
٢٦٤ ص
(٩٠)
الوجه الثالث
٢٦٥ ص
(٩١)
المقام الثاني و هو الشك في الجزء العقلي
٢٧٠ ص
(٩٢)
القسم الاول
٢٧٠ ص
(٩٣)
القسم الثاني
٢٧١ ص
(٩٤)
القسم الثالث
٢٧١ ص
(٩٥)
تنبيهات
٢٧٨ ص
(٩٦)
التنبيه الاول
٢٧٨ ص
(٩٧)
التنبيه الثاني
٢٨٠ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث في قاعدة الميسور
٢٨٣ ص
(٩٩)
الوجه الاول الاستصحاب
٢٨٣ ص
(١٠٠)
التقريب الاول
٢٨٣ ص
(١٠١)
التقريب الثاني
٢٨٤ ص
(١٠٢)
التقريب الثالث
٢٨٥ ص
(١٠٣)
الوجه الثاني النصوص الوارد في المقام
٢٨٧ ص
(١٠٤)
التنبيه الرابع لو دار الامر بين كون الجزئية أو الشرطية على الاطلاق أو حال الذكر
٢٩٠ ص
(١٠٥)
شرائط جريان الاصول العملية
٢٩٤ ص
(١٠٦)
الكلام فى قاعدة لا ضرر
٣١٧ ص
(١٠٧)
الجهة الأولى في سند هذه القاعدة
٣١٧ ص
(١٠٨)
الجهة الثانية في تحقيق معنى الضرر و الضرار
٣٢١ ص
(١٠٩)
الجهة الثالثة في فقه الحديث و بيان المراد منه
٣٢٢ ص
(١١٠)
المراد من الحديث حرمة الاضرار بالغير و تأييد ما ذهب اليه شيخ الشريعة
٣٣١ ص
(١١١)
امور لا تخلوا عن الفائدة
٣٣٥ ص
(١١٢)
الامر الاول ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام الترخيصية ام يختص بالاحكام الالزامية
٣٣٥ ص
(١١٣)
الامر الثاني ان الضرر الموضوع للحكم كبقية الموضوعات الضرر الشخصي
٣٣٥ ص
(١١٤)
الامر الثالث ان حديث لا ضرر قد خصص بتخصيصات كثيرة
٣٣٦ ص
(١١٥)
الامر الرابع ان النسبة بين دليل لا ضرر و بقية الاحكام عموم من وجه
٣٣٧ ص
(١١٦)
الامر الخامس في تعارض ضررين
٣٣٨ ص
(١١٧)
الامر السادس قاعدة لا ضرر مع الاحكام العدمية
٣٤١ ص
(١١٨)
الامر السابع لا فرق بين العلم و الجهل في قاعدة لا ضرر
٣٤٢ ص
(١١٩)
فهرس الكتاب
٣٤٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص

آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣١٤ - شرائط جريان الاصول العملية

بالتمام في حال الجهل بالحكم الواقعي فالنتيجة ان الصحة لاجل عدم امكان التدارك و العقاب على تقويت الملاك الملزم.

الامر السادس: انه نقل عن الفاضل التوني شرطان آخر ان لجريان البراءة الشرط الاول: ان جريانها لا يكون موجبا لضرر على مسلم أو من يكون في حكمه كما لو فتح باب قفس طائر فطار أو حبس شاة فمات فان اجراء البراءة عن الضمان يوجب الضرر بالنسبة الى مالك الحيوان.

و قال سيدنا الاستاد (قدس سره): لعله أراد من كلامه ان حديث الرفع متضمن للحكم الامتناني على الامة و لذا قال (صلى اللّه عليه و آله) «رفع عن امتي» و جريان البراءة عن الضمان خلاف الامتنان بالنسبة الى مالك الحيوان.

و يرد عليه انا ذكرنا مرارا ان الامتنان لا بد أن يكون بالنسبة الى من يجري الحكم في حقه و في المقام حديث الرفع متعرض لرفع الضمان عن المتلف و هو الذي فتح باب القفس أو حبس الشاة و لا اشكال في أن رفع الضمان امتناني بالنسبة اليه.

و يرد على الفاضل التوني ان البراءة انما تجري في مورد الشك في الحكم الشرعي و أما مع الدليل الشرعي على ثبوت الحكم فلا مجال لاصل البراءة و ان شئت قلت: مع وجود الامارة لا موضوع للاصل العملي و المقام كذلك فان الدليل قائم على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن فلا شك في الضمان كى يؤخذ بدليل البراءة.

الشرط الثاني الذي التزم به الفاضل التوني أن لا يكون جريان البراءة مستلزما لحكم الزامي من ناحية اخرى كما لو علم بنجاسة احد الإناءين فان جريان البراءة في احدهما يستلزم الاجتناب عن الآخر فلا تجري اصالة البراءة و لا بد من التفصيل في المقام كى يظهر