عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩
فيحكم بذلك. وكذلك القول في الكناية والصريح، ينبغى أن يقطع على انه اراد الصريح الا أن يدل دليل على أنه اراد الكناية أو ارادهما جميعا. هذا إذا لم يكن اللفظ حقيقة في الكناية والصريح. فاما إذا كان اللفظ حقيقة فيهما على ما نذهب إليه في فحوى الخطاب ودليل الخطاب، فينبغي أن يكون الحكم حكم الحقيقتين على التفصيل الذى قدمنا. والقول في الاسم اللغوى والعرفي، أو العرفي والشرعي مثل القول في اللغوى والشرعي على ما قدمنا القول فيه. واعلم ان الدليل إذا دل على وجوب حكم من الاحكام، ثم يرد نص يتناول ذلك الحكم فلا يخلو من أحد أمرين: اما أن يتناوله حقيقة أو مجازا فان كان متناولا له حقيقة وجب القطع على انه مراد (١) * بالنص لانه يقتضى ظاهره ولو أراد غيره لبينه فمتى لم يبين وجب القطع على انه مراد به، والا خلا اللفظ من فائدة ولهذا نقول: إذا دل الدليل على وجوب الصلاة، ثم ورد قوله تعالى: " أقيموا الصلاة " (٢) وجب القطع على انها مرادة بالنص لتناول اللفظ لها. وان كان اللفظ متناولا لذلك الحكم على جهة المجاز لم يجب القطع على انه مراد (٣) * لان الخطاب يجب حمله على ظاهره الا أن يدل دليل على ان المراد به المجاز، وليس ثبوت الدليل على وجوب حكم يتناوله اللفظ على جهة المجاز بموجب للقطع على انه مراد باللفظ ولذلك قلنا: انه لا يمكن ابطال مذهب