عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧
وفي الافعال ما يوجب على فاعلها أحكاما، وذلك على أقسام: منها: قولهم (أن الصلاة باطلة)، فمعناه انه يجب علينا (١) اعادتها. وقولهم: (ان الشهادة باطلة) انه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها، وإذا قالوا: (انها صحيحة) معناه انه يجوز تنفيذ الحكم عندها. وقول من قال: (ان الوضوء بالماء المغصوب غير جائز) انه يجب عليه اعادته ثانيا بماء مطلق، وعند من قال: (انه جائز) معناه انه وقع موقع الصحيح. وقولهم: (ان البيع صحيح) معناه ان التمليك وقع به، وقولهم: (انه فاسد) خلاف ذلك، وانه لا يصح التملك به، ولا استباحة التصرف به. وهذه الالفاظ إذا تؤملت رجع (٢) * معناها إلى ما قدمناه من الاقسام، غير ان لها فوائد في الشريعة تكشف عن أسباب أحكامها. فهذه الجملة كافية في هذا الفصل. واذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم، والنظر، والدليل، وصفة الناظر، وغير ذلك، وحقيقة الافعال، فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ونشرح أقسامه، وما ينقسم إليه من حقيقة أو مجاز. ثم نبين الاسماء اللغوية، والعرفية، والشرعية، وكيفية ترتيبها. فإذا فعلنا ذلك بينا صفات من يصح أن يستدل بخطابه ومن لا يصح. ثم نشرع فيما ذكرناه من ترتيب الاصول على ما قدمنا القول فيه ان شاء الله تعالى.