عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٥
التخصيص معلوما (١) - وان كان نفس الخبر مظنونا - ويجرى ذلك مجرى قيام الدلالة على وجوب التنفيذ الحكم عند الشهادة وان كانت الشهادة غير معلومة وكذلك إذا ظن كون القبلة في جهة من الجهات وجب علينا التوجه إليها وان كان ذلك معلوما وان كان كون القبلة فيها مظنونا فما المنكر من أن يكون خبر الواحد مع العموم يجرى هذا المجرى. والجواب عن ذلك: أن السائل عن هذا السؤال لا يخلو من أن يكون مخالفا لنا في الاصول أو موافقا: فان كان مخالفا فلا يصح له هذا السؤال لانه تضمن قيام الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد ونحن قد افسدنا سائر ما يدعيه مخالفونا من الادلة على وجوب العمل بخبر الواحد (٢) فإذا فسد العمل بها بتلك الادلة فلا يمكن أن يدعى جواز التخصيص بها وقد مضى الكلام على ادلتهم مستوفى. على انه لو سلم لهم العمل بخبر الواحد على غاية اقتراحهم لم يجز تخصيص العموم به لانه ليس ما دل على وجوب العمل بها يدل على جواز التخصيص كما ان ما دل على وجوب العمل بها لا يدل على وجوب النسخ بها بل احتاج ذلك إلى دليل غير ذلك فكك التخصيص فلا فرق بينهما. فان قالوا: إذا دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد فينبغي أن يكون خبر الواحد دليلا في كل موضع الا أن يمنع منه مانع والنسخ الذي ذكرتموه قد كان يجوز أن يقع بخبر الواحد الا أنه منع الاجماع منه فبقى كونه دليلا فيما عدا النسخ. قيل لهم: خبر الواحد دليل شرعى وليس بعموم يخص منه بعضه ويبقى ما عداه وإذا ثبت ذلك كان الذي يدل على وجوب العمل به من الاجماع انما هو