عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٨
مباحة فان ذلك يمكن الاعتماد عليه. هذا إذا كان له اضداد كثيرة ويمكنه الانفكاك من جميعها فاما إذا لم يمكنه الانفكاك عن جميعها ولابد من ان يكون فاعلا لواحد منها فانه لا يكون ايضا واجبا عليه لانه انما يجب الشئ إذا كان مما يصح ان يفعل والا يفعل فاما ما لا ينفك عنه فلا يصح وصفه بالوجوب ولاجل هذا قلنا ايضا إذا لم يكن للمنهى عنه الا ضد واحد ويصح انفكاكه منهما جميعا فمتى لم يوجب عليه ذلك الشئ أو يندب إليه يجب ان يكون مباحا كما قلناه في الاضداد الكثيرة سواء. فاما النهى إذا تناول اشياء فلا تخلو من ان يكون متضادة أو مختلفة: فان كانت متضادة فلا تخلو من ان يصح انفكاكه من جميعها إلى امر اخر أو لا يصح ذلك فيها: فان كان يصح انفكاكه من جميعها جاز ان ينهى عنها اجمع على جهة التخير ولا يجوز ان ينهى عنها جميعا على وجه الجمع لان كونها متضادة يمنع من صحة الجمع بينها وما لا يصح الجمع بينها لا يصح النهي عنه. وان كان لا يصح انفكاكه من جميعها فلا يجوز ان ينهى عن جميعها على حال لان ذلك تكليف لما لا يطاق. وكذلك إذا نهى عن ضدين ولهما ثالث جاز ان ينهى عنهما جميعا على وجه التخيير ولا يجوز ان ينهى عنهما جميعا على الجمع لمثل ما قلناه. وان كان ما تناوله النهى اشياء مختلفة أو شيئين مختلفين فانه يصح ذلك على وجه الجمع والتخيير معا. وقول من قال: لا يصح ذلك على وجه التخير (١) غير صحيح لانه كما لا يمتنع ان