عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣١
العتق المتبرع به فان كل واحد منهما ينبغي أن يحمل على ظاهره على ما بيناه. وان كان من جنسه فلا يخلو من أن يكون من جنسه في موضع اخر مقيدا فحسب أو يكون في موضع مقيدا وفي موضع اخر مطلقا. فان وجد من جنسه مطلقا ومقيدا في موضعين فلا خلاف ايضا في أنه لا ينبغي حمله على احدهما لانه ليس أن يقيد لاجل ما قيد من جنسه باولى من أن يحمل ما على اطلاقه لاطلاق ما اطلق من جنسه ومثاله صوم كفارة اليمين. قالوا: ليس أن يحمل على ما شرط فيه التتابع من كفارة الظهار باولى من أن يحمل على ما شرط فيه التفريق من صوم المتمتع (١) * ويجب أن يترك على ظاهره. وان كان من جنسه ما هو مقيد فحسب نحو اطلاق الله تعالى الرقبة في الظهار وتقييده لها بالايمان في كفارة قتل الخطأ فاختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قال: ان المطلق على اطلاقه لا يؤثر تقييد المقيد فيه وهو مذهب اصحاب أبي حنيفة وبعض اصحاب الشافعي. ومنهم من قال: ان المطلق يصير مقيدا لتقييده ما قيد من جنسه واختلفوا: فمنهم من قال: يجب حمل المطلق على المقيد لغة وعرفا ولا يحتاج إلى قياس. ومنهم من قال: ان اللغة لا تقتضي ذلك وانما يحمل عليه قياسا وهو قول جماعة من أصحاب الشافعي. ومن ذهب إلى القول الاول (٢) اختلفوا. فمنهم من قال: المطلق لا يجوز أن يقيد بأن يقاس على المقيد قالوا: لان ذلك يقتضى زيادة في النص وذلك نسخ ولا يصح النسخ بالقياس وهو المحكى عن