عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٠
التى يحصل عندها الغفران وذلك متفق عليه انه على الفور. فاما الفعل الواجب الذى لم يتقدمه غيره من المعاصي حتى يغفر فكيف يحمل عليه ؟ فان حمل على ان المراد بذلك استحقاق الثواب تصير الاية مجملة (١) * لانه يستحق الثواب بالواجب والندب وليس الندب واجبا اصلا. ومنهم من استدل على ذلك بان قال: ان الامر يقتضى ايقاع الفعل في وقت من جهة الحكمة وان لم يكن مذكورا في اللفظ فاشبه ما يقتضيه العقود والايقاعات من الطلاق والعتاق فكما ان ذلك كله على الفور وجب مثله في الامر. وهذا لا يصح الاستدلال به من وجهين. احدهما: ان هذا قياس ونحن لا نقول بالقياس اصلا فكيف يمكننا ان نعتمد على ذلك ؟ ومن قال بالقياس لا يمكنه ايضا ان يعتمد هذه الطريقة لان القياس يوجب غلبة الظن وهذه المسألة طريقها العلم (٢) * فلا يمكن الاعتماد فيها على القياس. [ الثاني ] (٣): ولو جاز استعمال القياس في ذلك لكان هذا الاستدلال قرينة اقترنت إلى ظاهر الامر والقوم لا يمتنعون من ذلك وانما الخلاف في الاوامر المطلقة الخالية من القرائن فعلم ان المعتمد ما قدمناه. وإذا ثبت ان الامر على الفور فمتى لم يفعله في الثاني احتاج إلى دليل اخر في وجوبه عليه في الثالث على ما بيناه فيما تقدم (٤) وفى ذلك بطلان مذهب (٥) من