عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٥
الكافرة فلا فصل بين قوله عزوجل: (فتحرير رقبة مؤمنة) (١) وبين قوله: (الا أن تكون كافرة) وهذا بين. ولو سلم ان ذلك زيادة لكان لا يمتنع ان يقال به قياسا عند من قال به إذا لم يكن نسخا وليس كل الزيادة (٢) * في النص تكون نسخا على ما نبينه في باب الناسخ والمنسوخ وهذه الزيادة مما لا توجب نسخا على ما نبينه. وقد الزم القائلون بتقييد المطلق قياسا ما الزمنا من قال ذلك من غير قياس من ايجاب مسح الرأس في التيمم والاطعام في كفارة قتل الخطأ. واجابوا عن ذلك بجوابين: احدهما: ان ذلك كان جائزا لكنه منع الاجماع منه. وهذا انما يصح على مذهب من اجاز تخصيص العلة فاما من لم يجز ذلك فلا يمكنه هذا الجواب. والجواب الثاني: قالوا القياس انما يصح أن يستعمل في اثبات صفة الحكم وتقييده لا في اثبات نفس الحكم لان اثبات عدد الشهود بالقياس لا يجوز وان جاز اثبات عدالتهم قياسا. واعترض هذا الجواب بان قالوا: ان الامرين واحد في جواز القول بهما قياسا وقد استعمل الشافعي القياس (٣) في اثبات عبادات نحو اثبات الصوم بدلا من هدي المحصر وغير ذلك كما استعمله في التقييد وفي اثبات الصفات فلا يمكنه أن ينكر هذا على مذهبه. فالتعليق بما قالوه بعيد والاولى ما قالوه اولا. وهذه جملة كافية في هذا الباب.