عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١١
وهذا ليس بصحيح لان عندنا ان وجوب القضاء في هذه الاية يتعلق بنفس السفر والمرض المخصوصين وان لم يفطر الانسان فتقدير (الافطار) لا يحتاج إليه. ومن قال من الفقهاء: ان وجوب القضاء في هذا الموضع متعلق بالافطار. فالمحصلون منهم قالوا: ان ذلك طريقة الدليل وليس هو من باب فحوى الخطاب في شئ. وثالثها: تعليق الحكم بصفة الشئ فانه يدل على أن ما عداه بخلافه على ما ندل (١) عليه وان كان فيه خلاف. ورابعها: ما ذهب إليه كثير من الفقهاء وهو ما تدل فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله وهو على ضروب عندهم: منها: ما يدل عليه تعليله نحو قوله عليه السلام في الهر: (انها من الطوافين عليكم والطوافات) (٢) لان اللفظ لا يتناول ما عدا الهر ولا يعقل ذلك بفحواه ولا بدليله وانما يحكم ذلك بالتعليل. ومنها: قوله: (والسارق والسارقة) (٣) (والزانية والزانى) (٤) انه لما افاد الزجر بالايتين افاد ان القطع تعلق بالسرقة والجلد بالزنا فعلم ذلك في جميع السراق والزناة هذا عند من قال: ان الالف واللام لا يستغرقان. فاما من قال بذلك فلا يحتاج إلى هذا التمحل بل يوجب ذلك بلفظ العموم. ومنها: ما قدمناه من ان الامر بالشئ يقتضى الامر بما لم (٥) يتم الا به وان فائدة القول يدل على ذلك. وقد قلنا ما عندنا في جميع هذه الامثلة بما (٦) اغنى عن الاعادة.