عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥
لان التأكيد أيضا خطاب فيلزم فيه ما لزم في المؤكد، وأن يكون فعل لمثل ما فعل له المؤكد. [ زيادة من الاصل....... نفسه، وذلك يؤدي إلى ما قلناه. ولا لهم أن يقولوا: إنه يخاطبه بخطاب لا يحتمل أصلا، لانه لا خطاب إلا ويمكن أن يراد به غير ظاهره على وجه التجوز، فإذا جوز أن لا يدل عليه لزم أن لا نفهم بخطابه شيئا اصلا، ولا يلزمنا ذلك فيما نقوله في الاسماء المنقولة إلى الشرع، لانه قد دللنا على المراد بجميع ذلك، ففارق ذلك ما قالوه. وهذه جملة كافية في هذا الباب، لان شرح ذلك يطول ويخرج عن بغية الكتاب. وإذا ثبت ما قلناه، فمتى ورد خطاب من الله تعالى وجب حمله على ظاهره فيما تقتضيه اللغة، إلا أن يدل دليل على خلافه. وأما معرفة مراد الرسول عليه وآله السلام بخطابه فيكون على ضربين: أحدهما: لمن يشاهده ويضطر إلى قصده بخطابه، فمن هذه صفته أغناه علمه بقصده، ومراده عن اعتبار صفاته. أما من غاب عنه، ولا يعلم قصده ضرورة، فلا يصح أن يعرف مراده إلا بعد العلم ما شاء. منها: أن نعلم أنه لا يجوز أن يكذب فيما يؤديه عن الله تعالى. ومنها: أنه لا يجوز أن يكتم ما يجب أداؤه. ومنها: أنه لا يؤدي على وجه يقتضي التفسير عنه فيم حصلت له عدة علوم، صح أن يعلم بخطابه مراده. ومتى لم تحصل له لم يصح ذلك. ولم نذكر في جملة هذه الاقسام العلم بنبوته، لان الكلام في خطاب من ثبت نبوته، دون من لم تثبت نبوته، فذلك خارج عن هذا. وإنما شرطنا هذه العلوم، لان العلم المعجز إذا دل على صدقه أنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - دل على أنه صادق فيما يؤديه عن الله تعالى، لانه لا يجوز أن يعلمه صادقا في أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ويجوز أن يكذب فيما بلغ، لان ذلك يوجب أن يكون الله تعالى أرسله مع علمه أنه لا يؤدي ما حمله من الرسالة على