عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٤
لم يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد، وذلك باطل. والفائدة في نقل ما علم كذبه هو أن ينحصر المنقول من الاحاديث ليعلم ان ما ادخل فيه معمول كما حصر (١) الخلاف في الفقه ليعلم به الخلاف الحادث فيطرح ولا يلتفت إليه. وليس لاحد أن يقول: ان في تجويزكم (٢) الكذب على هذه الاخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة، لان ذلك يوجب تعمدهم الكذب. وذلك انه: لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة، لانه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط، وانما يمنع من اجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم. وأيضا فانهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون (٣) عنه أو عن بعضه فيقع الغلط في نقله (٤). وأيضا: انهم كانوا يحضرونه عليه السلام وقد ابتدأ الحديث فيلحقه بعضهم فينقلونه بانفراده فيتغير معناه لذلك ولذلك كان عليه السلام إذا أحسن برجل داخل ابتدأ الحديث (٤)، ولهذا أنكرت عائشة (٥) على من روى عن النبي صلى الله عليه وآله