عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٧
يكون خبره كذبا. وأما خبر الامة إذا اعتبرناه فانما يعلم مخبره (١) لما تقدم لنا من العلم بكون المعصوم فيها (٢). وأما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة وادعاؤه عليهم المشاهدة كنحو من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الامام من المنبر، ويدعى على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك، ويعلم انه لا صارف لهم عن تكذيبه، فمتى لم يكذبوه، علمنا انه صادق لانه لو لم يكن صادقا لانكروه على مقتضى العادة. فأما خبر المخبر [ بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشئ، إذا لم ينكر عليه، فان كان هذا المخبر يدعي ] (٣) المشاهدة لذلك ولم ينكر عليه، فذلك دليل على صدقه وان أطلق الخبر اطلاقا، فانه لا يدل على ذلك. فأما الامة إذا تلفت الخبر بالقبول وصدقت به، فذلك دليل على صحته، لانه لو لم يكن صحيحا لادى إلى اجتماعها على خطأ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها. ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به فذلك لا يدل على صدقه، لان هذا حكم أكثر أخبار الاحاد. وأما الخبر إذا روى وعلمت الامة بأجمعها بموجبه لاجله فعند من قال: لا يجوز العمل بخبر الواحد ينبغي أن يكون دلالة على صحته، لانه لو لم يكن صحيحا لادى إلى اجماعهم على العمل به وهو خطأ وذلك غير جائز عليهم. وأما من قال: يجوز العمل بخبر الواحد (٤) فلا يمكنه أن يقول ان ذلك دلالة على