عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥
لانه ان أخبر عنهما بالصدق فأحدهما كاذب، وان أخبر عنهما بالكذب فأحدهما صادق فعلى الوجهين جميعا يكون الخبر كذبا. وهذا أولى مما قاله أبو هاشم (١): من ان تقدير هذا الكلام تقدير خبرين: أحدهما يكون صدقا، والاخر يكون كذبا، لان ظاهر ذلك انه خبر واحد، فتقدير كون الخبرين فيه ترك الظاهر. وليس من شرط كون الخبر صدقا أو كذبا علم المخبر بما أخبر به وانما ذلك شرط في حسن (٢) * اخباره به ويفارق ذلك حكم (٣) العلم، لان الاعتقاد قد يخلو من أن يكون علما أو جهلا بأن يكون تقليدا ليس معه سكون النفس. والخبر على ضربين: أحدهما: يعلم ان مخبره على ما تناوله الخبر. والاخر: لا يعلم ذلك فيه. وهو على ضربين. أحدهما: يعلم انه على خلاف ما تناوله الخبر. والاخر: متوقف فيه. فأما الخبر الذى يعلم ان مخبره على ما تناوله الخبر فعلى ضربين: أحدهما: يعلم ذلك، ويجوز أن يكون ضرورة أو اكتسابا. والاخر: يقطع على انه يعلم ذلك استدلالا (٤). فالاول: نحو العلم بالبلدان، والوقائع، والملوك، ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهجرته، وغزواته، وما يجرى مجرى ذلك فان كل ذلك (٥) من الامرين