عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٧
وقد اوردنا في دليلنا ما هو جواب عنه فاغنى عن الاعادة. وقد تعلق كل فريق (١) منهما لوجود مواضع من العام والخاص بنى احدهما على الاخر أو حكم فيهما بالتعارض لا يمكن أن يعول (٢) عليه لان لمن يخالفه أن يقول انما حكمت بذلك لدليل دل عليه لولا الدليل لما قلت به. وينبغي أن يكون المعتمد ما قدمناه من الادلة وفيه كفاية ان شاء الله. فاما العمومان إذا تعارضا (٣) *: فلا يخلو من ان يكون طريق اثباتهما العلم أو لا يكون كذلك: فان كان طريق اثباتهما العلم يصح وقوعهما من حكيم على وجه ولا يصح على اخر فما يصح وقوعه منه فوجوه: احدها: ان يقترن بهما التاريخ وان احدهما متقدم والاخر متأخر فيحكم بان المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. والثاني: أن يمكن الجميع بينهما على وجه من التأويل (٤) *. والثالث: أن يكونا وردا مورد التخيير (٥) *. فهذه الوجوه التي يصح أن يقع العمومان المعلومان عليه من الحكيم. ومتى خلا من ذلك بان يعدم (٦) التاريخ ولا يصح الجمع بينهما لتضادهما علم انه لم يرد التخيير فانه لا يجوز وقوعهما من حكيم لانه يؤدى إلى أن يدل