عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٦
حاصل فيما طريقه العمل فحسب مما لا نص فيه في الكتاب فينبغي أن يحتاج في اثبات كونه دليلا في تخصيص العموم به إلى دليل. فان قال (١): الصحابة الذين (٢) عملوا بخبر الواحد عملوا بها وان خص العموم. قيل لهم: هذا محض الدعوى ما الذي يدل عليها ؟ فانا لا نسلم ذلك. فان ذكروا: انهم خصوا اية المواريث (٣) بالخبر الذي روى: (ان القاتل لا يرث) (٤) وكان خبرا واحدا ؟ وكذلك عملوا بخبر ابي هريرة في نكاح المرأة على عمتها وخالتها (٥) وخصوا بذلك قوله تعالى: (احل لكم ما وراء ذلكم) (٦) ونظائر ذلك كثيرة. قيل لهم: انما تركوا عموم اية الميراث بالخبر الذي تضمن (ان القاتل لا يرث) لانهم اجمعوا على صحته فلما اجمعوا على صحته وعملوه خصوا العموم به وليس ذلك موجودا في الاخبار التي لا يعلم صحتها. واما نكاح المرأة على عمتها وخالتها فعندنا يجوز على وجه (٧) فلا يخصص العموم به. ومن اجاز ذلك ايضا انما اجازه لان عنده انهم اجمعوا على صحة هذا الخبر