عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤١
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان) (١) وغير ذلك من آيات المواريث وخصصنا من ذلك القاتل والكافر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يرث القاتل) (٢) (ولا يتوارث اهل ملتين) (٣) وغير ذلك. فاما تخصيص بعض السنة ببعض: ايضا جائز لمثل ما قدمناه من الادلة وقد وجد ايضا في مواضع لا تحصى كثيرة. وفي الناس من انكر ذلك وقال: ان الله تعالى جعله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فلا يجوز أن يكون قوله يحتاج إلى بيان فاوجب فيه التعارض وابطله (٤). وهذا خطأ لان حال السنة مع السنة حال الكتاب مع الكتاب وكونه صلى الله عليه وآله وسلم مبينا يقتضى جواز أن يبين سنته كما يقتضى جواز أن يبين الكتاب وكما لم يمنع ذلك من أن يبين احكاما مبتداة فكذلك لا يمنع من أن يبين سنة يحتاج إلى أن يبينها بسنة اخرى. فاما (٥) تخصيص الكتاب بالاجماع (٦): فيصحح ايضا لمثل ما قدمناه من الادلة وقد وقع ايضا في مواضع كثيرة نحو اتفاقهم على ان العبد لا يرث فخص بذلك اية المواريث ونحو اجماعهم على ان العبد كالامة في تنصيف الحد فخص به قوله