عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٩
يقال انه يخص به وجوز تخصيصه بالكتاب وان تقدمه. وهذا غير صحيح لان الغرض بقولنا: انه مخصوص بالكتاب هو انه قد دل على ان المراد به الخصوص ولدليل العقل هذا الحظ فكيف لا يقال انه مخصوص به ؟ فان قالوا: لو جاز تخصيص العموم بدليل العقل جاز نسخه بدليل العقل فلما اتفقنا على ان النسخ لا يجوز أن يقع به كان العموم مثله. قيل لهم: معنى النسخ (١) * يصح عندنا بادلة العقل لكنه لا يسمى نسخا يدل على ذلك ان الله تعالى إذا امر المكلف بفعل ثم عجز عنه المكلف علمنا انه قد سقط عنه فرضه كما انه لو نهاه عنه في انه يسقط فرضه عنه فمعنى النسخ حاصل لكنه منع من اطلاق هذه التسمية لان حد النسخ ليس بحاصل فيه على ما سنبينه فيما بعد ويسمى تخصيصا لان فائدة التخصيص حاصلة ولا مانع يمنع من اطلاقه. اما تخصيص الكتاب بالكتاب فيدل على صحته ما دل على صحة تخصيصه بادلة العقل سواء. فاما امثلته فاكثر من أن تحصى نحو قوله: (اقتلوا المشركين) (٢) وقوله: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) (٣) ثم قال في موضع اخر: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (٤) فخص بذلك (٥) * من عدا اهل الكتاب. ونحو قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (٦) فخص من ذلك (٧) *