عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٨
النصاب لما لم يدل دليل شرعى على ذلك وفرقنا بينه وبين قوله: (واقيموا الصلوة) (١) على ما بيناه. فاما استدلال اهل العراق (٢) على ان ستر الركبة واجب لان ستر العورة (٣) * لا يتم إلا به (٤) فبعيد لان ذلك ليس بمستحيل بل يمكن ستر العورة وان لم تستر الركبة إذا سلم لهم ان الفخذ عورة وان كان عندنا الامر بخلافه اللهم إلا (٥) * ان يدل دليل اخر على ان ستر العورة لا يتم الا بستر الركبة فحينئذ يجب عليه الامر بستر العورة. واما ما قاله الشافعي في قوله: (أو عدل ذلك صياما) (٦) في انه إذا كان بدل كل يوم مدا من طعام فنقص عن المد يجب صوم يوم تام لان صوم بعضه لا يتم الا بصوم جميعه (٧) فصحيح لانا قد علمنا بالشريعة ان بعض اليوم لا يكون صوما فاوجبنا تمام اليوم لذلك وجرى ذلك مجرى الامر بالصلاة وانه لا تكون كذلك الا بالطهارة فاوجبنا الطهارة ولو لم يدل دليل على ذلك لما كنا نوجب عليه إلا ذلك القدر الذي يصيبه.