عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٦
على نقله. وإذا [١] أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه. وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة، وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر، ولا إلى دليل يوجب العلم (٢) وجب اطراح القول الاخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر، لان ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته، ولسنا نقول بالاجتهاد (٣) والقياس يسند ذلك القول إليه، ولا هناك خبر آخر يضاف إليه، وجب أن يكون ذلك القول مطروحا، ووجب العمل بهذا الخبر، والاخذ بالقول الذى يوافقه. وأما القرائن التى تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب، أو سنة مقطوع بها، أو اجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه، فان جميع ذلك يوجب ترك العمل به. وانما قلنا ذلك لان هذه الادلة توجب العلم، والخبر والواحد لا يوجب العلم وانما يقتضى غالب الظن (٤) * والظن لا يقابل العلم. وأيضا فقد روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا: (إذا جائكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فان وافقهما فخذوا به، وما لم يوافقهما فردوه الينا)
[١] فلاجل ذلك رددنا هذا الخبر، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه لانه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وج