عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٤
وتضمن وجوب التوقف كان دليلا (١) أيضا على صحة متضمنه، الا أن يدل دليل على العمل بأحدهما فيترك (٢) * له الخبر والاصل (٣). ومتى كان الخبر متناولا للحظر ولم يكن هناك دليل يدل على الاباحة، فينبغي أيضا المصير إليه، ولا يجوز العمل بخلافه، الا أن يدل دليل يوجب العمل بخلافه، لان هذا (٤) * حكم مستفاد بالعقل، ولا ينبغى أن يقطع (٥) على حظر ما تضمنه ذلك الخبر، لانه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به، ولا هو موجب (٦) * العمل فنعمل به. وان كان الخبر متضمنا للاباحة ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعى يدل على خلافه، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الاصل (٧) * لان هذا فائدة العمل باخبار الاحاد، ولا ينبغى أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من (٨) وروده موردا لا يوجب العلم. ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب (٩) * اما خصوصه أو عمومه، أو دليله، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم (١٠) * يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ المصير إليه.