حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٥ - حكم ما يصرفه المشتري قبال المنافع
الغار مسند إلى البايع وإلى ما هو كالآلة لتغريره.
وإن كان معتقدا لمالكية نفسه فهو يبيع المال معتمدا على اعتقاده، لا مستندا إلى ظهور يده في الملك بنظر المشتري، والمشتري إنما يشتري نظرا إلى هذا الظهور لا إلى اعتقاد البايع، وإلا لما كان مغرورا لتقومه بجهله، فمضائف المغرور وهو الغار موجود، وهو ظهور يده في الملك، لكنه حيث إنه لم يكن بيع البايع مستندا إليه فلا يكون البايع غارا له، بل إغتر المشتري بظهور يده فتدبره جيدا.
وأما الخبر: المنسوب إلى سيد البشر (صلى الله عليه وآله) وهو (المغرور يرجع إلى من غره) [١] فقد قيل إنه مروي وضعفه منجبر باستناد الاصحاب إليه كثيرا، إلا أن أصل روايته غير معلوم، واستناد الاصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور، وأما استنادهم إلى الخبر حتىينجبر به فهو غير معلوم، ومجرد مطابقة عملهم لمضمون الخبر غير موجب لانجباره فتدبر.
- قوله (قدس سره): (فيكون غير قاصد لاتلاف مال الغير. ..الخ)[٢].
فاليد والاتلاف وإن لم يتوقف سببيتهما لاصل الضمان على القصد، فضلا عن القصد إلى إثبات اليد على مال الغير وإتلافه بعنوان أنه مال الغير، إلا أنه حيث لا قصد له إلى عنوان مال الغير فيده يد المغرور، وإتلافه إتلاف المغرور فيرجع إلى من غره، فعدم القصد إلى العنوان محقق للغرور الموجب للرجوع إلى الغار، لا أن نقيضه دخيل في تحقق سبب الضمان باليد والاتلاف، حتى يقال بأن الكلام في الرجوع لا في عدم الضمان، مع أنه لا يعتبر القصد فضلا عن القصد إلى العنوان في إيجاب اليد والاتلاف للضمان.
- قوله (قدس سره): (فيشبه المكره في عدم القصد. ..الخ)[٣].
الظاهر أنه يشبه المكره في أن المكره بهذه الملاحظة يكون مكرها، والمغرور بهذه الملاحظة يكون مغرورا، غاية الأمر أن المكره قاصد إلى العنوان لكنه لا عن استقلال،
[١] لم نجده في كتب الشيعة والعامة حسب ما بحثنا ويشير لعدم رؤية المصنف (قدس سره) له وقوله (اصل روايته غيرمعلوم).
[٢] كتاب المكاسب ص ١٤٧ سطر ٢٦.
[٣] كتاب المكاسب ص ١٤٧ سطر ٢٧.