حاشية كتاب المكاسب
(١)
شروط المتعاقدين
٧ ص
(٢)
الشرط الاول البلوغ
٩ ص
(٣)
الاستدلال بحديث رفع القلم
١٢ ص
(٤)
الاستدلال بالاجماع
١٦ ص
(٥)
الاستدلال بأن عمد الصبي وخطأه سوأ
١٧ ص
(٦)
الاستدلال برواية السكوني
٢٥ ص
(٧)
الشرط الثاني قصد المتعاقدين لمدلول العقد
٢٩ ص
(٨)
في اعتبار تعيين المالكين وعدمه
٣٠ ص
(٩)
في اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري
٣٦ ص
(١٠)
الشرط الثالث الاختيار
٣٩ ص
(١١)
هل يعتبر العجز عن التورية
٤٣ ص
(١٢)
هل المعيار في الضرر اعتقاد المكره
٤٦ ص
(١٣)
لو اكرهه على بيع واحد غير معين
٥٣ ص
(١٤)
الاستدلال بحديث الرفع
٦١ ص
(١٥)
الشرط الرابع اذن السيد إذاكان العاقد عبدا
٦٥ ص
(١٦)
الاستدلال على الصحة إذا لحقت الاجازة
٦٩ ص
(١٧)
بيع الفضولي
٧٣ ص
(١٨)
الشرط الخامس ان يكون البائع مالكا أو مأذونا
٧٥ ص
(١٩)
المسألة الاولى إذا بللمالك مع عدم سبق منعه
٧٩ ص
(٢٠)
أدلة القول بالصحة - الاستدلال بالكتاب
٧٩ ص
(٢١)
رواية عروة البارقي
٨٢ ص
(٢٢)
صحيحة محمد بن قيس
٨٦ ص
(٢٣)
الاستدلال بفحوى صحة النكاح
٨٩ ص
(٢٤)
الاستدلال باخبار الضاربة
٩٢ ص
(٢٥)
الاستدلال باخبار الاتجار بمال اليتيم
٩٤ ص
(٢٦)
الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد
٩٥ ص
(٢٧)
أدلة القائلين بالبطلان
٩٧ ص
(٢٨)
الدليل الاول الكتاب
٩٧ ص
(٢٩)
الدليل الثاني السنة
١٠١ ص
(٣٠)
الدليل الرابع العقل
١٠٤ ص
(٣١)
المسألة الثانية إذا باع للمالك ووسبقه المنع
١١١ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة إذا باع الفضولي لنفسه
١١٣ ص
(٣٣)
الاستدلال بفحوى النكاح
١١٣ ص
(٣٤)
الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
١١٣ ص
(٣٥)
الاستدلال برواية حكم بن حزام
١١٤ ص
(٣٦)
في أنه لا يتحقق منه القصد
١١٤ ص
(٣٧)
الاستدلال بالعقل
١٢٠ ص
(٣٨)
الامر الاول هل يشترط في صح الفضولي كون البيع عينا
١٢٦ ص
(٣٩)
الامر الثاني هل يجري الفضولي في المعاطاة
١٢٨ ص
(٤٠)
الاجازة
١٣١ ص
(٤١)
هل هي كاشفة أو ناقلة
١٣١ ص
(٤٢)
تصحيح الشرط المتأخر بوصف التعقب
١٣٦ ص
(٤٣)
الفرق بين القبول والاجازة
١٣٩ ص
(٤٤)
حقيقة الفسخ
١٣٩ ص
(٤٥)
تصحيح كون الاجازة شرطا لتأثير العقد
١٤٤ ص
(٤٦)
ثمرات النقل والكشف
١٥١ ص
(٤٧)
1 - وطي الجارية قبل الاجازة
١٥٢ ص
(٤٨)
2 - لو أولد الجارية هل تكون أم ولد
١٥٣ ص
(٤٩)
3 - ملك النمأ
١٥٥ ص
(٥٠)
4 - لو فسخ الاصيل قبل الاجازة
١٥٦ ص
(٥١)
5 - جواز تصرف الاصيل فيما انتقل اليه
١٥٧ ص
(٥٢)
بيان الكشف الانقلابي
١٥٨ ص
(٥٣)
6 - مسألة الندر
١٦٣ ص
(٥٤)
7 - أنه يحرم عليه الخامسة وأمها
١٦٤ ص
(٥٥)
ثمرات ذكرها بعض المتأخرين
١٦٦ ص
(٥٦)
8 - لو انسلخت قابلية الملك عن احد المتبايعين
١٦٦ ص
(٥٧)
9 - لو انسلخت قابلية المنقول اليه
١٦٨ ص
(٥٨)
10 - لو انسلخت قابلية المنقول
١٦٩ ص
(٥٩)
11 - تعلق الخيارات
١٧٢ ص
(٦٠)
12 - تعلق حق الشفعة
١٧٣ ص
(٦١)
13 - مبدأ الخيارات
١٧٤ ص
(٦٢)
14 - معرفة مجلس الصرف والسلم
١٧٤ ص
(٦٣)
تنبيهات الاجازة
١٧٧ ص
(٦٤)
التنبيه الاول ان النزاع فيها ليس في المفهوم اللغوي
١٧٧ ص
(٦٥)
التنبيه الثاني هل يعتبر كونها باللفظ
١٧٩ ص
(٦٦)
التنبيه الثالث ان لا يسبقها الرد
١٨٤ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع انها أثر من آثار السلطنة
١٨٧ ص
(٦٨)
النبيه الخامس ان إجازة البيع ليس اجازة القبض
١٨٧ ص
(٦٩)
التنبيه السادس ان الاجازة ليس على الفور
١٩٤ ص
(٧٠)
التنبيه السابع هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد
١٩٦ ص
(٧١)
شروط المجيز
١٩٩ ص
(٧٢)
الشرط الاول ان يكون جائز التصرف
٢٠١ ص
(٧٣)
الشرط الثاني ان يكون المجيز موجودا حين العقد
٢٠٠ ص
(٧٤)
الشرط الثالث أن يكون جائز التصرف حين العقد
٢٠٥ ص
(٧٥)
المسألة الاولى من باع ثم ملك ثم اجاز
٢١٠ ص
(٧٦)
اشكالات صاحب المقابيس الاشكال الاول
٢١١ ص
(٧٧)
الاشكال الثاني
٢١٢ ص
(٧٨)
الاشكال الثالث
٢١٤ ص
(٧٩)
الاشكال الرابع
٢١٧ ص
(٨٠)
الاشكال الخامس
٢٢١ ص
(٨١)
الاشكال السادس
٢٢٣ ص
(٨٢)
الاشكال السابع
٢٢٦ ص
(٨٣)
المسألة الثانية من باع ثم ملك ولم يجز
٢٣٥ ص
(٨٤)
المسألة الثالثة من باع معتقدا كونه غير جائز التصرف - الصورة الاولى
٢٤٠ ص
(٨٥)
الصورة الثانية
٢٤١ ص
(٨٦)
الصورة الثالثة
٢٤٣ ص
(٨٧)
الصورة الرابعة
٢٤٨ ص
(٨٨)
الامر الاول ان يكون واجدا للشروط المعتبرة في العاقد
٢٥٢ ص
(٨٩)
الامر الثاني أن يكون المجاز معلوما للمجيز تفصيلا
٢٦١ ص
(٩٠)
الامرالثالث ترتب العقود
٢٦٤ ص
(٩١)
الرد وأحكامه
٢٧٣ ص
(٩٢)
ما يتحقق به الرد
٢٧٣ ص
(٩٣)
حكم التصرف المخرج عن الملك
٢٧٣ ص
(٩٤)
حكم التصرف غير المخرج عن الملك
٢٧٧ ص
(٩٥)
حكم التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
٢٨٢ ص
(٩٦)
حكم المشتري من الفضول
٢٨٧ ص
(٩٧)
المسألة الاولى ان يرجع عليه بالثمن ان كان جاهلا
٢٨٧ ص
(٩٨)
مااستدل به للضمان قاعدة اليد
٢٨٩ ص
(٩٩)
قاعدة الاحترام
٢٩٠ ص
(١٠٠)
قاعدة الاقدام
٢٩١ ص
(١٠١)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٩٣ ص
(١٠٢)
مسقطات الضمان
٢٩٤ ص
(١٠٣)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري غير الثمن
٢٩٩ ص
(١٠٤)
حكم ما يصرفه المشتري قبال المنافع
٣٠١ ص
(١٠٥)
حكم ما يصرفه المشري قبال العين
٣٠٦ ص
(١٠٦)
حكم ما يصرفه المشتري قبال الاجزأ التالفة والاوصاف
٣٠٩ ص
(١٠٧)
تعاقب الايدي
٣١٠ ص
(١٠٨)
ما استدل به على رجوع السابق للاحق الوجه الاول
٣١٦ ص
(١٠٩)
الوجه الثاني
٣٢٢ ص
(١١٠)
الوجه الثالث
٣٢٥ ص
(١١١)
الوجه الرابع
٣٢٧ ص
(١١٢)
الوجه الخامس
٣٣٠ ص
(١١٣)
بيع المملوك وغيره
٣٣٣ ص
(١١٤)
كيفية التقويم
٣٣٨ ص
(١١٥)
بيع نصف الدار - تصوير الكسر المشاع
٣٤١ ص
(١١٦)
الاقرار بنصف الدار
٣٥٦ ص
(١١٧)
الاقرار بالنسب
٣٦٥ ص
(١١٨)
بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل
٣٦٧ ص
(١١٩)
أولياء العقد
٣٦٩ ص
(١٢٠)
ولاية الاب والجد
٣٦٩ ص
(١٢١)
هل يشترط عدالة الاب والجد
٣٧٠ ص
(١٢٢)
هل يشترط في ولاية الجد حياة الاب
٣٧٧ ص
(١٢٣)
هل تختص الولاية بالجد الاقرب
٣٧٧ ص
(١٢٤)
ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والائمة عليهم السلام
٣٧٩ ص
(١٢٥)
ولاية الفقيه
٣٨٥ ص
(١٢٦)
الاستدلال عن ولايته
٣٨٧ ص
(١٢٧)
إذا شك في ولاية الفقيه فيما للامام
٣٩٠ ص
(١٢٨)
إذا شك في اناطة ولايته بنظرالامام
٣٩٢ ص
(١٢٩)
ولاية عدول المؤمنين
٤٠١ ص
(١٣٠)
في اشتراط العدالة
٤١٠ ص
(١٣١)
لو شك المشتري في بلوغ العاقد
٤١٣ ص
(١٣٢)
هل يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٤١٧ ص
(١٣٣)
توضيح قوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم )
٤٢٢ ص
(١٣٤)
هل يعتبر المصلحة في البيع للصبي أم يكفي عدم المفسدة
٤٣٣ ص
(١٣٥)
يشترط الاسلام فيمن ينتقل اليه العبد المسلم
٤٤١ ص
(١٣٦)
اجازة المسلم من الكافر
٤٥١ ص
(١٣٧)
رهن العبد المسلم عند الكافر
٤٥٧ ص
(١٣٨)
اعارة العبد المسلم للكافر
٤٥٩ ص
(١٣٩)
وقف الكافر للعبد المسلم
٤٦٠ ص
(١٤٠)
العقود الاخرى الموجبة لتسليط الكافر على المسلم
٤٦١ ص
(١٤١)
استثنأ بعض الصور من عدم تملك الكافر للمسلم
٤٦٥ ص
(١٤٢)
في ثبوت الخيار للبائع الكافر
٤٧٢ ص
(١٤٣)
نقل المصحف للكافر
٤٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٣ - قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

ابتدائيا فليس من مقتضيات العقد حتى يكون حاله حال العقد، وحيث إن العقد في الحقيقة للمالك ولذا يصح له بإجازته، فالوفاء به يقتضي تسليط المالك دون الاجنبي.

وتوهم: أنه بنى على كون العاقد مالكا فسلطه، كما أنه بنى على أنه مالك فملكه.

مدفوع: بأن الملكية من الاعتبارات، فيمكن تعلقها بعنوان المالك وإن إدعى تطبيقه على العاقد، إلا أن التسليط خارجي لا إعتباري، فلا مساس له خارجا إلا بالشخص لا بالعنوان.

والتحقيق: أن التسليط سواء كان وفائيا أو ابتدائيا تسليط بلا عوض، إذ المفروض علم الشخص بأن العاقد غاصب، وأن عنوان الوفاء غير مترتب على تسليطه حقيقة، وقصد عنوان الوفاء تشريعا لا يوجب خروج التسليط الغير المنطبق عليه عنوان الوفاء عن كونه تسليطا عن رضا، فهو تسليط عن رضا غاية الامر أنه بنى على أن هذا التسليط المرضي بهوفاء بالعقد تشريعا، فتخلف الوفاء لا يوجب عدم كونه مرضيا به، لأنه مع علمه بتخلفه أقدم عن إختياره على تسليطه، فلا تضمين له حقيقة، فاقدامه الخارجي إقدام غير معاوضي حقيقة، وإن كان معاوضيا بناء وتشريعا، ولا تخلف للرضا على أي حال.

وكون التسليط بعد العقد مما لا بد منه عرفا فلا يكشف عن الرضا، مدفوع بأن العقد الموجب للتسليط حيث إنه صدر عن الرضا فهو يوجب وقوع التسليط عن رضاه.

وأما

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده:

نظرا إلى أن المفروض هي المعاملة البيعية، ففاسدها كصحيحها مضمن، فهي - مع أنها ليست قاعدة مستقلة كما حقق [١] في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد - لا تعم ما نحن فيه إلا مع القبض الذي هو من مقتضيات البيع، لأن التضمين في الفاسد مشروط بالقبض، ونسبة التضمين إلى الفاسد بإعتبار سببية العقد للقبض أو كونهما معا علة للضمان، ومن الواضح أن العقد في الحقيقة للمالك لا للغاصب، فتسليط الغاصب ليس من القبض المشروط به في تضمين العقد الفاسد.

وأما إدراج ما نحن فيه تحت عكس القاعدة ليكون نظير البيع بلا ثمن والاجارة بلا أجرة، فيمكن دفعه بأن عدم الضمان تارة باقتضاء العقد كالهبة، واخرى لا باقتضاء العقد - بمعنى أن العقد بمضمونه تارة يقتضي عدم الضمان واخرى لا إقتضاء - وما نحن فيه من


[١] ح ١ تعليقة ١٧٩.