حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧١ - ١٠ - لو انسلخت قابلية المنقول
فما عن بعض أجلة المحشين [١] من وضوح الفرق بين ما نحن فيه ومورد النقض، إذ الخروج عن الملك بالاجازة غير الخروج عن الملك بغيرها، لانحفاظ الاستمرار لولا الاجازة في الاول دون الثاني.
مدفوع: بأن النقض بلحاظ استمرار التملك لا بلحاظ استمرار ملك ماله لولا الاجازة، وزوال تملكه ببيعه من المشتري الثاني لا باجازة المالك الاول وهو واضح، إلا أن يدعي صاحب الجواهر (رحمه الله) اختصاص استمرار التملك بما إذا كان عدمه مستندا إلى عدم القابلية لا إلى التصرف الناقل، فإنه يؤكد القابلية.
هذا وقد عرفت سابقا [٢] أن التمليك والتملك لا يقتضيان إلا الملكية المتصلة بحال تأثير العقد في الملكية، فاعتبار اتصالها بحال الاجازة - بما هي إجازة - بلا موجب فتدبر.
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين [٣].
الخ) [٤].
لا يخفى أنه (قدس سره) بدعوى الفحوى أجاب عما احتمله صاحب الجواهر (رحمه الله) [٥] من كون الحكم على خلاف القاعدة، فلا يتعدى عن مورده، بل لا بد في رد الدعوى من منع الفحوى، ويمكن منعها في خصوص المقام، وإن قلنا بها كلية في باب النكاح، وذلك لأن الفحوى المدعاة في باب النكاح بملاحظة أن أمر الفرج شديد، وأنه منه يكون الولد كما في الخبر [٦]، ومع ذلك فلو ورد فيه حكم على خلاف القاعدة - مع أنه أولى بالاحتياط - فالحكم فيما لا يكون أولى بالاحتياط أولى بالثبوت، وهذا المعنى مفقود في خصوص المعنى الفرض [٧] موت أحد الزوجين، فلا يلزم من نفوذ الفضولي فيه كشفا أو نقلا خلافالاحتياط من حيث الوطي، ولا من حيث الولد، بل لا يترتب عليه إلا انتقال المال بالارث، وليس أمر انتقال المال في النكاح إلا كالانتقال في غيره.
[١] حاشية اليزدي ص ١٥٧ سطر ٢٢.
[٢] تعليقة ١٥٣.
[٣] وسائل الشيعة باب ١١ من ابواب ميراث الازواج ح ١.
[٤] كتاب المكاسب ص ١٣٥ سطر ١٥.
[٥] جواهر الكلام ح ٢٢ ص ٢٩١.
[٦] وسائل الشيعة باب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ح ١.
[٧] هكذا في الاصل والصحيح (لفرض).