حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٨ - بيع نصف الدار - تصوير الكسر المشاع
وتفصيل القول في ذلك: أن ظهور مقام التصرف إن كان مستندا إلى حمل فعله على الصحيح، أو إلى غلبة التصرف فيما له السلطنة عليه، فالولي والوكيل ليسا كالاجنبي، لصحة تصرفهما في المشاع بين الحصتين، ولفرض سلطنتهما على التصرف في المجموع، فلم يبق مناف للظهور المقتضي للاشتراك، وإن كان مستندا إلى غلبة التصرف في ماله وملكه فهما كالاجنبي، من حيث عدم كون تصرفهما في مالهما وملكهما، إلا أنك عرفت أن الصحيح أحد الاولين دون الأخير.
وأما ظهور الكلام فإن كان مستندا إلى الوجه الأول - وهو كون البايع هو المتكلم بما هو بلا عنوان -، أو الوجه الأخير - وهو كون التمليك بقول مطلق له لا لغيره -، فهما كالاجنبي من حيث كونهما بايعين بما هما ولي ووكيل لا بذاتهما، ومن حيث كون التمليك لغيرهما لا لهما.
وإن كان مستندا إلى الوجه الثاني، وهو كون التمليك الحقيقي لا يكون إلا ممن له السلطنة على التمليك، فهما ليسا كالأجنبي لتمشي التمليك الحقيقي واتخاذ الملك لغيره من الوكيل والولي، إلا أنك قد عرفت أن الصحيح هو الوجه الأخير، وعليه فهما كالأجنبي لتحقق الظهور المنافي للظهور المقتضي للاشتراك.
ومما ذكرنا تعرف أن جعلهما كالأجنبي بحسب ظهور مقام التصرف وعدم كونهما كالاجنبي بحسب ظهور الكلام - كما هو مقتضى سياق الكلام - ممكن، لكنه مناف للنتيجة التي أفادها (قدس سره)، والمناسب لهذه النتيجة جعل ظهور المقام بحسب ما يناسبه من المبنى مستندا لعدم كونهما كالاجنبي، وجعل ظهور الكلام بحسب ما يناسبه من المبنى مستندا لكونهما كالاجنبي.
وحيث عرفت الصحيح من المباني للظهورين تعرف أن النتيجة هو الاشتراك على المبنى الصحيح لظهور مقام التصرف، وعدم الاشتراك على المبنى الصحيح لظهور الكلام في نفسه، وأما بلحاظ ورود ظهور النصف على ظهور الانشاء، فالنتيجة هو الاشتراك وسيأتي [١] إن شاء الله تعالى ما يتعلق بوروده عليه.
[١] تعليقة ٣١١.