دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٤ - ٦ - رواية أحد المشايخ الثلاثة
بصحة جميع روايات بني فضال بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر.
و نحن ان لم ندع اظهرية الاحتمال الثاني فيكفينا احتماله، إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في مثل هذا المورد.
٦- رواية أحد المشايخ الثلاثة
قيل بان أحد المشايخ الثلاثة- محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي- إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.
و استند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الاصول حيث قال: «و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون إلّا عمن يوثق به و بين ما اسنده غيرهم ...».
و لعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استنادا إلى عبارة العدة.
هذا و لكن السيد الخوئي رفض ذلك لعدة وجوه من قبيل ان نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حدسه و اجتهاده و ليس إلى حسه بدليل انها لو كانت صحيحة و معروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير