دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٩ - تمرينات
س ١١: إذا قيل بان الثقة و ان كان لا يكثر الرواية عن الضعيف و لكنه قد يكثر الرواية عن مجهول الحال فكيف ندفع ذلك؟
س ١٢: إذا قيل بان اكثار الثقة لا يدل على الوثاقة بدليل ان الاجلاء قد اكثروا الرواية عن بعض الضعفاء فكيف ندفع ذلك؟
س ١٣: إذا قيل بان اكثار الكليني عن محمد بن اسماعيل قد يكون من جهة اطمئنانه بحقانية روايته و ليس من جهة احرازه لوثاقته فكيف ندفع ذلك؟
س ١٤: إذا قيل بان اكثار الكليني عن محمد بن اسماعيل لعله من جهة اعتماده على اصالة العدالة و ليس من جهة احرازه لوثاقته فكيف ندفع ذلك؟
س ١٥: أخذ الرواية و تحملها له ثلاثة اشكال. اذكرها.
س ١٦: ما المقصود من مشايخ الاجازة؟
س ١٧: لماذا كان البحث عن كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة مهما؟
س ١٨: اذكر بعض الأمثلة لمشايخ الاجازة الذين لم تثبت وثاقتهم.
س ١٩: ما هو التقريب الذي تمسك به السيد الخوئي لاثبات عدم دلالة شيخوخة الاجازة على الوثاقة و كيف يدفع ذلك؟
س ٢٠: قد يستدل على عدم دلالة شيخوخة الاجازة على الوثاقة بان بعض مشايخ الصدوق كان ناصبيا. كيف يدفع الاستدلال المذكور؟