دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١ - تطبيقات تطبيق(٣)
تطبيقات تطبيق (٣)
قال في وسائل الشيعة في الباب ١ من أبواب الوضوء ح ٢ ما نصه: «و عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: يا زرارة الوضوء فريضة».
ان هذا الحديث قد نقله الحرّ عن الشيخ الطوسي بقرينه ان الحديث السابق على هذا الحديث قد ابتدأه الحرّ بمحمد بن الحسن الطوسي، و هذا الحديث لم يبتدأه باسم الكليني أو غيره فيدل ذلك على انه لا زال ينقل عن الشيخ الطوسي.
و الضمير في كلمة «عنه» يرجع إلى الحسين بن سعيد و ليس إلى محمد بن الحسن. و المقصود ان محمد بن الحسن ينقل هذا الحديث الثاني عن الحسين بن سعيد أيضا.
و للتعرف على ان سند الحديث المذكور صحيح أو لا لا بدّ من مراجعة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد و مراجعة بقية أفراد السند من الحسين و حتى الإمام عليه السّلام. و قد تقدم كل ذلك في التطبيق ٢.
*** و قال الحرّ في الباب السابق ح ٣ ما نصه: «و بالاسناد عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء».