دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٣ - ٨ - الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة
و اضاف قدّس سرّه قائلا: و ينبه على ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فانه ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء و ربما يسقط المشايخ و يقتصر على ايراد الروايات، و ليس ذلك إلّا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ و اهمالهم.
و قد اشار الشيخ النوري في مستدركه ج ٣ ص ٣٧٣ في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة و نسبها إلى الشهيد الثاني و غيره.
و ممن اختارها الحر العاملي في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة.
و ذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات و تواترها و انهاها إلى اثنتين و عشرين قرينة.
و لربما تظهر أيضا من الشيخ التستري رحمه اللّه في قاموس رجاله فراجع.
و نحن سوف نتعرض ان شاء اللّه تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثان مناسب و كيفية مناقشتها إلّا انه مؤقتا نقول: ان نفس السيد بحر العلوم في ج ٤ ص ٤٧ عند تعرضه لبعض الفوائد ذكر ان تلك الكتب ليست متواترة و اقام بعض الشواهد على ذلك، و معه تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها.
٨- الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة
إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين و حكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة و فرض ان احد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه؟