دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٠ - ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا
و أحمد بن محمد بن عيسى يطلب من الحسن بن علي الوشا- على ما نقل النجاشي- اخراج كتاب ابان الأحمر له، و يطلب منه سماعه منه، فعابه على استعجاله و قال له: اذهب فاستنسخه ثم اسمعه مني فقال: لا آمن الحدثان.
ان الحاجة إلى السماع و التعليل بقوله: «لا آمن الحدثان» لا وجه له بعد تواتر تلك الكتب.
٦- ان في الكتب الأربعة احاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها. من قبيل ما ذكره في الكافي في كتاب الطلاق من ان أمير المؤمنين عليه السّلام ارتقى المنبر و قال: لا تزوجوا ولدي الحسن عليه السّلام فانه مطلاق[١].
اننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي بثمن باهض يحط فيه من كرامة امامنا الحسن عليه السّلام.
و في الكافي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز و جل:
«و انه لذكر لك و لقومك و سوف تسألون» رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذكر و أهل بيته المسؤولون «و هم أهل الذكر»[٢].
ان صدور الرواية بهذا الشكل مما يقطع بعدمه لاختلال التركيب.
و اذا قيل بان امثال هذه الأحاديث لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها و تاويلها بشكل من الاشكال من قبيل تأويل الحديث الأول بان بعض العوائل الكوفية
[١] الكافي ٦: ٥٦.
[٢] الجزء الأول من اصول الكافي: ص ٢١١ حديث ٤.