قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩ - المقام الأول في شرائطه
و المتأخر لكن إذا كان ذلك بعد الفراغ لم يلتفت و كذا في الاثناء بالنسبة إلى ما مضى و يتطهر لما بقي من تيقن الطهارة و شك في الحدث فهو متطهر مطلقاً و فاقد الطهورين إذا يئِس من تحصيل أحدهما و كان محدثا بالاكبر استناب و ان كان محدثاً بالاصغر جمع بين الطواف بنفسه و الاستنابة على الاحوط و حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم كغيره من الاحداث و يجزي فيه التيمم مع العجز عن الماء و أما مع وجود الدم فلا يصح الطواف بل الحكم حينئذٍ أنه إن حدث الحيض أو النفاس في أثناء طواف عمرة التمتع و قد طافت اربعة أشواط فصاعداً صح ما مضى و تركت ما بقي فتقطع الطواف ثمّ إن كان في الوقت سعة انتظرت الظهر فتأتى بالثلاثة الاخرى ثمّ تكمل عمرتها و إلا أكملت عمرتها و أحرمت للحج و جاءت ببقية طواف العمرة قبل طواف الحج أو بعده ثمّ أكملت الحج تمتعا و كذا الحال إذ حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته و منه يعلم حكم ما إذا حدث في أثناء طواف العمرة المفردة و حج القران و الافراد فإنه إن أمكنه
انتظار الطهر انتظرت و إلا أتت بباقي الافعال و استنابت فيه و إن حدث قبل تمام أربعة أشواط كان حكمها حكم من لم تطف فإن كانت في عمرة التمتع انتظرت مع سعة الوقت طهرها فإن طهرت أتمت طوافها و أتت ببقية الافعال و إن لم تطهر حتى ضاق الوقت بطلت متعتها و صار حجها افراداً فتحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ من الحج و هكذا إن جاءها قبل الشروع في الطواف و إن كانت في العمرة المفردة و لو للقران أو الافراد أو الحج بأنواعه فإن أمكن انتظار الطهر انتظرت و إن لم يمكن و لو لمسير الرفقة و عدم إمكان التخلف استنابت فيه سواء كان طواف الزيارة و طواف النساء و أتت بباقي الافعال و اذا كانت محرمة لحج التمتع و خافت الحيض بعد الوقوفين قدمت الطوافين و السعي عليهما و لا يمنع الحيض من باقي اعمال الحج و العمرة مما عدا الطواف ثانيها الطهارة من الخبث في اللباس و البدن حتى ما يعفى عنه في الصلاة كالاقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة نعم يعفى عن دم الجروح و القروح مع المشقة و عن الجاهل بها حتى يفرغ و لو ذكر في الاثناء فإن كان قد تجاوز النصف ازاله و بنى مطلقاً و إن لم يتجاوز فإن لم يحتج إلى فصل ينقطع الطواف بمثله فكذلك و إلا أزاله