قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٦ - المسألة الثالثة وقت الوقوف بالمشعر
ينبغي تركه رابعها ادراك اختياري عرفة وحده دون المشعر اختيارية و اضطرارية و هذه محل خلاف أيضا فإن العلامة في المنتهى استقرب الفساد لكن المشهور و هو الصحة و هو الأقوى إذا كان فوات المشعر عن اضطرار و إلا فلا ريب في البطلان خامسها ادراك اضطراري عرفة وحده دون المشعر اختيارية و اضطرارية و هذه يبطل فيها الحج اجماعا و لو كان الفوات فيما فات للاضطرار و أما المركبة فأحدها إدراك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ثانيها ادراك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ثالثها ادراك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي رابعها ادراك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري خامسها ادراك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة و الأقوى الصحة في الجميع إذا لم يكن ترك الاختياري عن اختيار و إلا فلا ريب في البطلان فيما عدا الصورة الأولى و أما هي فالاقوى الصحة فيها مطلقاً و لو ترك اختياري المشعر اختياراً و كذا الصورة الثالثة بالنسبة إلى اختياري المشعر و قد تبين مما ذكر أمران أحدهما إن فساد الحج مطلقاً حتى مع الاضطرار لا يتحقق على المختار إلا في صورتين من هذه الاثنتي عشرة أحدهما عند عدم ادراك شيء من الوقوفين لا اختياريّهما و الثانية عند عدم ادراك شيء منها منهما الاضطراري عرفة الثاني ان الواجبات في الحج على اقسام ثلاثة أحدها ما لا يترتب بالاخلال به و لو عمدا الا الإثم ثمّ مع الكفارة أو بدونها و هذا في بادئ الرأي يخرج عن كونه جزءً و يكون نظير الواجب الاستقلالي في الحج و ان كان بالنظر الدقيق يمكن توجيه جزئيته نظير ما ذكرناه فيما عدا الخمس من اجزاء الصلاة و شرائطها بناء على عموم حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس حتى للاخلال العمدي ثانيها ما يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا و هذا نظير سائر اجزاء الصلاة الواجبة مما عدا الاركان ثالثها ما يبطل الحج بالاخلال به مطلقا عمدا أو سهوا اختيارا أو اضطرارا و هذا لا يتحقق الا بفوات الوقوفين مطلقا و ما بحكمه من عدم ادراك شيء إلّا اضطراري عرفة على المختار أو اضطراري المشعر النهاري خاصة أو الليلي خاصة أو اختياري عرفة خاصة أيضا عند من قال بالبطلان بذلك على خلاف المختار الرابعة من فاته الحج سقطت عنه افعاله و يستحب له الاقامة