قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧١ - الرابع في صفات الهدي
هذا الهدي لحج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى و اذا كان الذابح نائبا يضم إلى ذلك نيابة عن فلان و يذكر اسمه الثاني أن يكون الذبح في منى في الهدي الواجب الثالث أن يكون الذبح يوم العيد و يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق بل يجزي من ذي العذر كالناسي و نحوه إلى تمام ذي الحجة و إلا أخره إلى السنة الأخرى بل لو أخره عمداً إلى آخر ذي الحجة أجزأه و إن أثم الرابع الترتيب فيجب تأخيره عن الرمي و تقديمه على الحلق فلو خالف أثم و إن أجزأه.
الثالث: في مندوبات الذبح و النحر
يستحب الدعاء بالمأثور بعد استقبال القبلة بأن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلم و ما أنا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين اللهم منك و لك بسم الله و بالله و الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك و موسى نبيك و محمد حبيبك صلّى الله عليه و آله و سلّم و أن يتولى الناسك الذبح إذا أحسن و إلا فليضع يده مع يد الذابح و إلا فليشهد الذبح و أن تنحر الابل قائمة قد ربطت يداها سيما اليسرى بين الخف و الركبة و يطعنها من الجانب الايمن.
الرابع: في صفات الهدي
و الواجب فيه ثلاثة أولها الجنس فيجب أن يكون من الانعام الثلاثة الابل و البقر و الغنم فلا يجزي غيرها حتى الضباء و نحوه ثانيها السن فلا يجزي في الابل إلا ما دخل في السادسة و لا في البقر و المعز إلا ما دخل في الثالثة و هو الثني في كل منهما أما الضأن فيجري فيها الجذع و هو ما دخل في الثانية ثالثها الصحة و التمامية فلا تجزي العوراء و لا العرجاء البين عرجها و لا المريضة و لا الكبيرة التي لا مخ لها و لا المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم و الاحوط مع ذلك أن لا تعد في العرف مهزولة فلا يكفي وجود الشحم على كليتيها إذا عدت في العرف مهزولة و لا مكسورة القرن الداخل أي الأبيض الذي في وسط الخارج و لا مقطوعة الاذن تماما أو بعضا و لا الخصي سواء كان مجبوب الخصيتين أو مسلولهما من دون فرق بين الاختيار و الاضطرار و الانحصار و عدمه نعم لا بأس بمشقوقة الاذن و مثقوبتها إذا لم ينقص شيء و مكسورة القرن الخارج و الجماء التي لم يخلق لها قرن و الصمعاء الفاقدة للاذن خلقة