قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٩ - السادسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا
المطلب الثالث في أحكامه:
-
و فيها مسائل:
الاولى: السعي ركن يبطل النسك بتركه عمداً
و لا يبطل سهواً و يعود لتداركه فإن تعذر أو تعسر استناب و هو واجب في عمرة التمتع بل في كل إحرام مرة بعد صلاة الطواف و لا يشترط فيه الطهارة لا من الحدث و لا من الخبث و لا غير ذلك مما هو شرط في الطواف نعم يبطل باللباس المغصوب و على الدابة المغصوبة دون المحمول المغصوب.
الثانية: يبطل السعي بالزيادة عمداً لا سهواً
و اذا زاد سهواً فإن كان الزائد قل من شوط ألغاه و بنى على السبع و إن كان شوطاً فما زاد أكمله اسبوعين استحباباً.
الثالثة: يجوز الجلوس في خلاله للاستراحة
بل يجوز قطعه للحاجة له أو لغيره و لصلاة الفريضة إذا دخل وقتها و لركعتي الطواف إذا نسيها حتى دخل فيه و لو قطع بنى من حيث قطع و إن لم يتجاوز النصف و كذا لو نقصه ساهياً أكمله و صح سعيه و إن لم يتجاوز النصف و لم يتذكر إلا بعد فوات الموالاة.
الرابعة: لا يحل من أخل به حتى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه
فلو زعم لاتمام فاحل و واقع أهله و قلم الاظفار ثمّ ذكر نسيان شوط أتم و يكفر ببقرة.
الخامسة: و لو شك بعد الفراغ و الانصراف عن المسعى في الزيادة أو النقصان أو البدأة بالصفا
و كذا لو شك في الزيادة كما لو شك في أنه السابع و التاسع مثلا و هو بالمروة أما إذا استلزم استأنف ما لم يكن بعد الفراغ و الانصراف عن المسعى و لو شك في الاثناء فإن تيقن عدد الاشواط و شك فيما به بدأ فإن كان في الوتر على الصفا أعاد و لو كان على المروة لم يعد و بالعكس و لو كان في الشفع و إن كان في عدد الأشواط استأنف.
السادسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا
لا في حج و لا في عمرة فلو تعمد تقديمه بلا ضرورة أعاد و إن كان لضرورة اجتزأ به بل لا يبعد الاجتزاء مع السهو أيضا و إن كان الأحوط الاعادة و لو شرع فيه فذكر نقصان الطواف فإن كان بعد أربعة