قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر
(١)
تصنيف
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٣ ص
(٤)
و رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمة،
٣ ص
(٥)
أمّا المقدمة ففيها أمور
٣ ص
(٦)
أحدها في بيان فضل الحج
٣ ص
(٧)
ثانيها أنه يلزم التفقه فيه
٤ ص
(٨)
ثالثها في بيان بعض أسرار الحج و فوائده التي لا يمكن إحصاؤها
٤ ص
(٩)
رابعها أنه ينبغي بل يلزم المحافظة على تصحيح هذه العبادة بتصحيح النية
٥ ص
(١٠)
خامسها في آداب السفر مطلقاً أو خصوص سفر الحج و العمرة
٦ ص
(١١)
الأول ما يستحب عند التهيؤ للسفر
٦ ص
(١٢)
الثاني ما يستحب عند الخروج من الدار
٧ ص
(١٣)
الثالث ما يستحب عند الركوب
٧ ص
(١٤)
الرابع ما يستحب عند النزول
٨ ص
(١٥)
الخامس فيما ينبغي للمسافر
٩ ص
(١٦)
و أما المقاصد
٩ ص
(١٧)
المقصد الأول في حج التمتع
٩ ص
(١٨)
المبحث الأول في بيان حقيقته و ما هو المائز بينه و بين القِران و الإفِراد
٩ ص
(١٩)
و يمتاز التمتع عنهما بأمور
٩ ص
(٢٠)
أحدها إن إحرام حجه من بطن مكة دونهما
٩ ص
(٢١)
ثانيها وجوب الهدي في أصالة دونهما
١٠ ص
(٢٢)
ثالثها تقديم عمرته على حجه بخلاف عمرتهما
١٠ ص
(٢٣)
رابعها جواز الطواف و السعي فيهما قبل المضي إلى عرفات
١٠ ص
(٢٤)
خامسها ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد بخلاف عمرتهما فإنها مفردة
١٠ ص
(٢٥)
و على ذلك يتفرع أمور
١٠ ص
(٢٦)
الأول أن ينوي في إحرام عمرته إنها عمرة إلى الحج
١٠ ص
(٢٧)
الثاني أن يقع مجموع حجه و عمرته في اشهر الحج من سنة واحدة
١٠ ص
(٢٨)
الثالث أنه مرتهن بالحج و محتبس به
١٠ ص
(٢٩)
الرابع إن الحج و العمرة في التمتع لا يصحان إلا من واحد عن واحد
١٠ ص
(٣٠)
المبحث الثاني في بيان أفعاله إجمالًا
١١ ص
(٣١)
المبحث الثالث في تفصيل أفعال عمرته
١٢ ص
(٣٢)
أولها في الإحرام
١٢ ص
(٣٣)
المقام الأول في مندوباته
١٢ ص
(٣٤)
المقام الثاني في مكروهاته
١٤ ص
(٣٥)
المقام الثالث في واجباته
١٤ ص
(٣٦)
الأول لبس ثوبي الإحرام قبل عقده بالنية و التلبية
١٤ ص
(٣٧)
الثاني النية
١٥ ص
(٣٨)
الثالث التلبية
١٥ ص
(٣٩)
الرابع أن يكون الإحرام من الميقات
١٦ ص
(٤٠)
المواقيت
١٦ ص
(٤١)
أولها مسجد الشجرة
١٦ ص
(٤٢)
ثانيها وادي العقيق
١٦ ص
(٤٣)
ثالثها قرن المنازل
١٦ ص
(٤٤)
رابعها يلملم
١٦ ص
(٤٥)
خامسها الجحفة
١٦ ص
(٤٦)
سادسها مكة لحج التمتع
١٧ ص
(٤٧)
سابعها المنزل
١٧ ص
(٤٨)
ثامنها أدنى الحل
١٧ ص
(٤٩)
تاسعها فخ للصبيان
١٧ ص
(٥٠)
عاشرها محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٧ ص
(٥١)
المقام الرابع في محرماته
١٧ ص
(٥٢)
الأول صيد الحيوان البري الممتنع بالاصل دون البحري
١٧ ص
(٥٣)
الثاني النساء
١٨ ص
(٥٤)
الثالث الاستمناء
١٨ ص
(٥٥)
الرابع الطيب
١٨ ص
(٥٦)
الخامس التزين للرجل و المرأة في أشياء خاصة
١٨ ص
(٥٧)
السادس ستر الرجل رأسه
١٩ ص
(٥٨)
السابع ستر المرأة وجهها كلًا و بعضاً
١٩ ص
(٥٩)
الثامن التظليل للرجال اختياراً عند المسير
١٩ ص
(٦٠)
التاسع لبس المخيط و ما بحكمه من الملبد أو المنسوج بهيئة الجبة و القلنسوة و القباء و السراويل
١٩ ص
(٦١)
العاشر لبس ما يستر تمام ظهر القدم كالخف و الجورب والشمشك و نحوها
٢٠ ص
(٦٢)
الحادي عشر لبس السلاح أو حمله على وجه يعد به متسلحاً
٢٠ ص
(٦٣)
الثاني عشر قلم الظفر
٢٠ ص
(٦٤)
الثالث عشر إخراج الدم بفصد أو حجمة أو نحوها
٢٠ ص
(٦٥)
الرابع عشر إزالة الشعر قليله أو كثيره عنه أو عن غيره
٢٠ ص
(٦٦)
الخامس عشر قتل ما يتكون من جسده من الهوام
٢٠ ص
(٦٧)
السادس عشر الجدال و النزاع المؤكد بقول لا و الله و بلى و الله
٢١ ص
(٦٨)
السابع عشر الفسوق
٢١ ص
(٦٩)
الثامن عشر يحرم على المحرم و المحل قلع كل نابت في الحرم
٢١ ص
(٧٠)
فائدة
٢١ ص
(٧١)
المقام الخامس في كفارات الاحرام
٢١ ص
(٧٢)
المطلب الأول في كفارة الصيد
٢١ ص
(٧٣)
و أما ما فيه الكفارة فقسمان
٢٢ ص
(٧٤)
القسم (الأول) ما لكفارته بدل مخصوص
٢٢ ص
(٧٥)
(القسم الثاني) ما لا بدل لفديته بالخصوص
٢٢ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في كفارات باقي المحظورات
٢٣ ص
(٧٧)
(الأولى) لا يفسد شي ء من تلك المحظورات حجّاً أو عمرة ما عدا الجماع
٢٣ ص
(٧٨)
(الثانية) من نظر إلى غير أهله عامداً فأمنى
٢٤ ص
(٧٩)
(الثالثة) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد بدنة
٢٤ ص
(٨٠)
(الرابعة) من تطيب و لو للتداوي شماً و بخوراً و أكلًا أو صبغاً أو اطلاءً
٢٤ ص
(٨١)
(الخامسة) يجب في تقليم كل ظفر مد من طعام
٢٤ ص
(٨٢)
(السادسة) في لبس المخيط عالما عامداً شاة
٢٤ ص
(٨٣)
(السابعة) في حلق الشعر بل مطلق ازالته و إن كان لضرورة شاة
٢٤ ص
(٨٤)
(الثامنة) في نتف الابطين شاة و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين
٢٤ ص
(٨٥)
(التاسعة) في التظليل سائراً و لو لضرورة شاة
٢٥ ص
(٨٦)
(العاشرة) في الجدال صادقاً ثلاثاً شاة
٢٥ ص
(٨٧)
(الحادي عشر) في الدهن الطيب شاة
٢٥ ص
(٨٨)
(الثانية عشر) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة
٢٥ ص
(٨٩)
(الثالثة عشر) إذا تكرر الوطء تكرر الكفارة
٢٥ ص
(٩٠)
(الرابعة عشر) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد
٢٥ ص
(٩١)
(الخامسة عشر) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجّاً
٢٥ ص
(٩٢)
الفصل الثاني في طواف العمرة
٢٥ ص
(٩٣)
المطلب الأول في مقدماته
٢٥ ص
(٩٤)
المطلب الثاني في شرائطه و واجباته و أحكامه
٢٨ ص
(٩٥)
المقام الأول في شرائطه
٢٨ ص
(٩٦)
المقام الثاني في واجباته
٣٠ ص
(٩٧)
المقام الثالث في أحكامه
٣١ ص
(٩٨)
الاولى يجب الطواف في العمرة المتمتع بها و في العمرة المفردة
٣١ ص
(٩٩)
الثانية يجب تقديم طواف الزيارة على السعي
٣١ ص
(١٠٠)
الثالثة يجوز حتى مع الاختيار تأخير السعي عن طواف الزيارة إلى ما قبل الفجر من الغد
٣١ ص
(١٠١)
الرابعة لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف إلا للمريض و خائفة الحيض
٣٢ ص
(١٠٢)
الخامسة القران بين طوافين فما زاد
٣٢ ص
(١٠٣)
السادسة من نقص من طوافه
٣٢ ص
(١٠٤)
السابعة لا تجوز الزيارة على السبعة بقصد الجزئية
٣٢ ص
(١٠٥)
الثامنة من شك في عدد الاشواط نقيصة أو زيادة أو في صحتها
٣٣ ص
(١٠٦)
المطلب الثالث في مستحباته المقارنة
٣٣ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في صلاة الطواف
٣٥ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في السعي
٣٦ ص
(١٠٩)
المطلب الأول في مستحباته المتقدمة عليه
٣٦ ص
(١١٠)
المطلب الثاني في واجباته
٣٨ ص
(١١١)
الأول النية
٣٨ ص
(١١٢)
الثاني البدأة بالصفا
٣٨ ص
(١١٣)
الثالث الختم بالمروة
٣٨ ص
(١١٤)
الرابع العدد
٣٨ ص
(١١٥)
المطلب الثالث في أحكامه
٣٩ ص
(١١٦)
الاولى السعي ركن يبطل النسك بتركه عمداً
٣٩ ص
(١١٧)
الثانية يبطل السعي بالزيادة عمداً لا سهواً
٣٩ ص
(١١٨)
الثالثة يجوز الجلوس في خلاله للاستراحة
٣٩ ص
(١١٩)
الرابعة لا يحل من أخل به حتى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه
٣٩ ص
(١٢٠)
الخامسة و لو شك بعد الفراغ و الانصراف عن المسعى في الزيادة أو النقصان أو البدأة بالصفا
٣٩ ص
(١٢١)
السادسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا
٣٩ ص
(١٢٢)
السابعة الأولى و الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ عن الطواف و صلاته
٤٠ ص
(١٢٣)
المطلب الرابع في آدابه المقارنة
٤٠ ص
(١٢٤)
الفصل الخامس في التقصير
٤٠ ص
(١٢٥)
المبحث الرابع في تفصيل أفعال حج التمتع
٤١ ص
(١٢٦)
الفصل الأول في احرامه الذي هو أول أفعاله
٤١ ص
(١٢٧)
المطلب الأول في وجوبه و أحكامه
٤١ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في باقي المستحبات
٤٢ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
٤٣ ص
(١٣٠)
المطلب الأول في واجباته
٤٣ ص
(١٣١)
المطلب الثاني في أحكامه
٤٣ ص
(١٣٢)
الاولى الوقوف بعرفات ركن في الحج بأنواعه
٤٣ ص
(١٣٣)
الثانية إذا أخل بالاستيعاب الواجب
٤٤ ص
(١٣٤)
الثالثة الوقت المذكور إنما هو للمختار
٤٤ ص
(١٣٥)
المطلب الثالث في المندوبات
٤٤ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث أحكام الوقوف بالمشعر الحرام في الوقوف بالمشعر الحرام
٦٣ ص
(١٣٧)
المطلب الأول في مقدماته
٦٣ ص
(١٣٨)
المطلب الثاني في واجباته
٦٤ ص
(١٣٩)
المطلب الثالث في أحكامه
٦٤ ص
(١٤٠)
المسألة الأولى الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمداً
٦٤ ص
(١٤١)
المسألة الثانية من وقف آناً ما من تلك المدة ناويا ثمّ عرض له الجنون أو الاغماء أو نحو ذلك من الاعذار
٦٥ ص
(١٤٢)
المسألة الثالثة وقت الوقوف بالمشعر
٦٥ ص
(١٤٣)
المطلب الرابع في مندوباته
٦٧ ص
(١٤٤)
الفصل الرابع في مناسك منى يوم العيد
٦٩ ص
(١٤٥)
أولها رمي جمرة العقبة
٦٩ ص
(١٤٦)
ثانيها الذبح أو النحر
٧٠ ص
(١٤٧)
فهنا مطالب
٧٠ ص
(١٤٨)
المطلب الأول في هدي التمتع
٧٠ ص
(١٤٩)
الأول فيمن يجب عليه إنما يجب الهدى بالاصالة على المتمتع خاصة مفترضا و متنفلا
٧٠ ص
(١٥٠)
الثاني في واجبات الذبح
٧٠ ص
(١٥١)
الثالث في مندوبات الذبح و النحر
٧١ ص
(١٥٢)
الرابع في صفات الهدي
٧١ ص
(١٥٣)
الخامس في مصرفه
٧٢ ص
(١٥٤)
السابع في بدله
٧٢ ص
(١٥٥)
المطلب الثاني في هدى القِران
٧٣ ص
(١٥٦)
الأول لا يتعين الهدى من القارن للنحر أو الذبح إلا بعد عقد الاجزاء به
٧٣ ص
(١٥٧)
الثاني نتاج الهدى إن حصل بعد تعين الهدى للذبح كان حكمه حكمه
٧٣ ص
(١٥٨)
الثالث لا يضمن هدى القران و لو بعد تعينه إلا بالتفريط
٧٣ ص
(١٥٩)
الرابع يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج و بمكة ان قرنه بالعمرة
٧٣ ص
(١٦٠)
المطلب الثالث في النذر و الكفارة و ما يلحق بهما
٧٤ ص
(١٦١)
المسألة الأولى ما ذكر في هدى القران إنما هو مع عدم النذر
٧٤ ص
(١٦٢)
المسألة الثانية كل هدى مضمون فالاحوط عدم الانتفاع بشي ء منه
٧٤ ص
(١٦٣)
المسألة الثالثة قد سبق ان ما يلزم المحرم من الفداء و الكفارة يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا و بمكة إن كان معتمراً
٧٤ ص
(١٦٤)
المسألة الرابعة هدى الكفارة و الفداء و النذر صدقة
٧٤ ص
(١٦٥)
المطلب الرابع في الاضحية
٧٤ ص
(١٦٦)
الأول في حكمها و فضلها
٧٤ ص
(١٦٧)
الثاني يصح التبرع بها عن الحي و الميت
٧٥ ص
(١٦٨)
الثالث الاضحية لا تتعين لذلك إلا بالنذر و شبهه على عينها
٧٥ ص
(١٦٩)
الرابع شرائط الهدى من الجنس و السمن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
٧٥ ص
(١٧٠)
الخامس الأضحية كالهدى ثلث له و لأهل بيته و ثلث للصدقة و ثلث للهدية
٧٦ ص
(١٧١)
السادس لا تجب بالاصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
٧٦ ص
(١٧٢)
السابع لو نذر الاضحية فصارت واجبة
٧٦ ص
(١٧٣)
الثامن إذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها
٧٦ ص
(١٧٤)
التاسع إذا نذر الاضحية فلم يفعله حتى انقضت ايامها
٧٦ ص
(١٧٥)
العاشر يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
٧٦ ص
(١٧٦)
في العقيقة
٧٧ ص
(١٧٧)
الأول في حكمها
٧٧ ص
(١٧٨)
الثاني أصل تشريع العقيقة للمولود يوم السابع من ولادته
٧٧ ص
(١٧٩)
الثالث يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الابل و البقر و الغنم
٧٧ ص
(١٨٠)
الرابع يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
٧٨ ص
(١٨١)
الخامس العقيقة ليست كالاضحية في استحباب أكل صاحبها منها و تثليثها
٧٨ ص
(١٨٢)
الثالث من مناسك منى الحلق
٧٨ ص
(١٨٣)
أما واجباته فامور
٧٩ ص
(١٨٤)
الأول النية
٧٩ ص
(١٨٥)
الثاني الوقوع في منى يوم العيد
٧٩ ص
(١٨٦)
الثالث تقديمه على الطواف
٧٩ ص
(١٨٧)
الرابع تأخيره عن الذبح
٧٩ ص
(١٨٨)
الفصل الخامس فيما يجب فعله بمكة بعد أداء مناسك منى و ما يستحب
٨٠ ص
(١٨٩)
أما ما يجب ففيه مسائل ثلاث
٨٠ ص
(١٩٠)
المسألة الأولى إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى
٨٠ ص
(١٩١)
المسألة الثانية المناسك التي يجب اداؤها بمكة ثلاثة
٨٠ ص
(١٩٢)
المسألة الثالثة قد تقدم أنه يجوز للمفرد و القارن أن يقدما الطواف و السعي على الوقوفين اختياراً
٨١ ص
(١٩٣)
الفصل السادس فيما يجب عند العود إلى منى في ليالي التشريق
٨٢ ص
(١٩٤)
المسألة الأولى يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر من ذي الحجة
٨٢ ص
(١٩٥)
المسألة الثانية يجب في المبيت أمران
٨٢ ص
(١٩٦)
المسألة الرابعة من أخل بالمبيت بمنى حيث وجب عليه كفَّر عن كل ليلة بشاة
٨٣ ص
(١٩٧)
المسألة الخامسة يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول
٨٣ ص
(١٩٨)
الفصل السابع فيما يجب في أيام التشريق بمنى و ما يستحب
٨٣ ص
(١٩٩)
المقصد الثاني من مقاصد الرسالة في العمرة
٨٥ ص
(٢٠٠)
المسألة الأولى في حكمها
٨٥ ص
(٢٠١)
المسألة الثانية في كيفيتها
٨٦ ص
(٢٠٢)
المسألة الثالثة في اللواحق
٨٦ ص
(٢٠٣)
الأول الظاهر انه يجوز للمتمتع ان يفصل بين عمرة التمتع و حجة بعمرة مفردة
٨٦ ص
(٢٠٤)
الثاني إنما لا يجب الاحرام على من يتكرر منه الخروج من مكة و الدخول إليها
٨٧ ص
(٢٠٥)
الثالث إذا أحرم الآفاقي أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندباً
٨٧ ص
(٢٠٦)
المقصد الثالث في الصد و الاحصار و فوات الحج
٨٧ ص
(٢٠٧)
فأمّا الصد عن الحج فيتحقق في صور
٨٧ ص
(٢٠٨)
أحدها أن يمنع عن الموقفين أو عما يفوت الحج بفواته منهما
٨٧ ص
(٢٠٩)
ثانيها أن يصد بعد ادراك الوقوفين عند النزول إلى منى خاصة
٨٧ ص
(٢١٠)
ثالثها أن يصد عن دخول مكة خاصة بعد الاتيان بافعال منى
٨٧ ص
(٢١١)
رابعها أن يمنع من العود إلى منى لرمي الجمار و المبيت بها
٨٨ ص
(٢١٢)
و أما الخاتمة ففيها فصلان
٨٨ ص
(٢١٣)
الفصل الأول فيما يستحب عن العود إلى مكة من منى
٨٨ ص
(٢١٤)
المطلب الأول فيما يستحب عند الخروج من منى
٨٨ ص
(٢١٥)
المطلب الثاني فيما يستحب مدة مقامه بمكة المعظمة
٨٨ ص
(٢١٦)
أحدها الدخول في الكعبة الشريفة
٨٨ ص
(٢١٧)
ثانيها الشرب من ماء زمزم
٩٠ ص
(٢١٨)
ثالثها طواف اسبوع و صلاة ركعتين عن أبيه و أمه و زوجته و ولده و خاصته و جميع أهل بلده
٩٠ ص
(٢١٩)
رابعها قد تقدم إنه يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة بثلاثمائة و ستين طوافاً
٩٠ ص
(٢٢٠)
خامسها ختم القرآن المجيد في مكة المعظمة
٩١ ص
(٢٢١)
سادسها زيارة المواضع الشريفة في مكة المعظمة و نواحيها
٩١ ص
(٢٢٢)
(الأول) مولد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
٩١ ص
(٢٢٣)
(الثاني) منزل خديجة الكبرى
٩١ ص
(٢٢٤)
(الثالث) الغار الذي في جبل حراء
٩٢ ص
(٢٢٥)
(الرابع) الغار الذي في جبل ثور
٩٢ ص
(٢٢٦)
(الخامس) مسجد راقم
٩٢ ص
(٢٢٧)
(السادس) جبل أبي قبيس،
٩٢ ص
(٢٢٨)
(السابع) قبر عبد مناف جد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم بالمعلى،
٩٢ ص
(٢٢٩)
(الثامن) قبر عبد المطلب في المعلى أيضاً
٩٣ ص
(٢٣٠)
(التاسع) قبر أبي طالب في المعلى أيضاً
٩٤ ص
(٢٣١)
(العاشر) قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في المعلى أو في الابواء
٩٤ ص
(٢٣٢)
المطلب الثالث فيما يستحب عند إرادة الوداع و الخروج من مكة
٩٥ ص
(٢٣٣)
الفصل الثاني فيما يتعلق بالمدينة المنورة
٩٦ ص
(٢٣٤)
المقام الأول لا يخفى أن من المستحبات المؤكدة خصوصاً للحاج زيارة سيد النبيين
٩٧ ص
(٢٣٥)
المقام الثاني للمدينة حرم و حده من عائر و عير
٩٧ ص
(٢٣٦)
المقام الثالث في المساجد و الأماكن الشريفة الواقعة فيها أو فيما يليها
٩٧ ص
(٢٣٧)
أحدها و هو أشرفها و أعظمها مسجد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
٩٧ ص
(٢٣٨)
ثانيها مسجد قباء
٩٨ ص
(٢٣٩)
ثالثها مشربة أم إبراهيم
٩٩ ص
(٢٤٠)
رابعها مسجد الفضيخ
٩٩ ص
(٢٤١)
خامسها بيت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السلام
٩٩ ص
(٢٤٢)
سادسها مقام جبرائيل عليه السلام
٩٩ ص
(٢٤٣)
سابعها المسجد الواقع في جانب أحد دون الحرة
١٠٠ ص
(٢٤٤)
ثامنها المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تأتي أحد من المدينة
١٠٠ ص
(٢٤٥)
تاسعها مسجد الأحزاب
١٠٠ ص
(٢٤٦)
عاشرها مسجد القبلتين
١٠١ ص
(٢٤٧)
حادي عشرها مسجد أمير المؤمنين عليه افضل الصلاة و السلام
١٠١ ص
(٢٤٨)
ثاني عشرها مسجد سلمان رضوان الله عليه
١٠١ ص
(٢٤٩)
المقام الرابع في القبور الشريفة التي يستحب زيارتها هناك
١٠١ ص
(٢٥٠)
أحدها و هو أشرفها و أفضلها قبر النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
١٠١ ص
(٢٥١)
ثانيها قبر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله و سلامه عليها
١٠٧ ص
(٢٥٢)
ثالثها قبر الحسن الزكي عليه السلام
١١٠ ص
(٢٥٣)
رابعها قبر سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام
١١٠ ص
(٢٥٤)
خامسها قبر محمد بن علي باقر علوم الأولين و الآخرين
١١٠ ص
(٢٥٥)
سادسها قبر جعفر الصادق عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام
١١٠ ص
(٢٥٦)
سابعها قبر عبد الله والد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في داخل المدينة
١١٤ ص
(٢٥٧)
ثامنها قبر حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و سائر الشهداء في أحد
١١٥ ص
(٢٥٨)
تاسعها قبر إبراهيم ابن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في البقيع
١١٧ ص
(٢٥٩)
عاشرها قبر فاطمة بنت أسد بالبقيع
١١٨ ص
(٢٦٠)
المقام الخامس فيما يستحب عند الوداع و إرادة الخروج من المدينة
١١٩ ص

قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٣ - المطلب الثالث في المندوبات

الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي عفوت أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أعنت أنت الذي عضدت أنت الذي أيدت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت ربي و تعاليت لك الحمد دائما و لك الشكر واصباً ثمّ أنا يا الهي لمعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي أغفلت أنا الذي جهلت أنا الذي هممت أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت أنا الذي اخلفت أنا الذي نكثت أنا الذي أقررت أنا يا الهي اعترف بنعمتك عندي و ابوء بذنوبي فاغفرها لي يا من لا تضره ذنوب عباده و هو الغني عن طاعتهم و الموفق من عمل منهم صالحا بمعونته و رحمته فلك الحمد يا الهي امرتني فعصيتك و نهيتني فارتكبت نهيك فاصبحت لا ذا براءة فاعتذر و لا ذا قوة فانتصر فبأي شي‌ء استقبلك يا مولاي أ بسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أ ليس كلها نعمك عندي و بكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجة و السبيل عليَّ يا من سترني من الآباء و الامهات ان يزجروني و من العشائر و الاخوان ان يعيروني و من السلاطين ان يعاقبوني و لو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما انظروني و لرفضوني و قطعوني فها انا بين يديك يا سيدي خاضعا ذليلا حسيرا حقيرا لا ذو براءة فاعتذر و لا ذا قوة فانتصر و لا حجة لي فاحتج بها و لا قائل لم اجترح و لم اعمل سوءا و ما عسى الجحود لو جحدت يا مولاي فينفعني و كيف و انى ذلك و جوارحي كلها شاهدة عليَّ بما قد عملت و علمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي عن عظائم الامور و انك الحكم العدل الذي لا يجور عهدك مهلكي و من كل عدلك مهربي فإن تعذبني فبذنوبي يا الهي بعد حجتك علي و إن تعفو عني فبحلمك وجودك و كرمك لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين‌