قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢ - السابعة لا تجوز الزيارة على السبعة بقصد الجزئية
الاضطرار ما لم يتضيق وقت عرفة
الرابعة لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف إلا للمريض و خائفة الحيض
و الشيخ العاجز عن العود و خائف الزحام و العليل و نحوهم من ذوي الاعذار فيجوز حتى في طواف النساء كما يجوز التقديم في الافراد و القران اختياراً
الخامسة القران بين طوافين فما زاد
بمعنى الجمع بينهما من دون فصل بالصلاة محرم في الفريضة و مبطل لهما أما في النافلة فيكره و لو فعل فالاولى القطع على وتر كالثلاث و الخمس و نحوهما
السادسة من نقص من طوافه
فإن كان في المطاف و لم تفت الموالاة المعتبرة في الطواف أكمل النقص و أجزأه مطلقاً سواء كان النقص عن سهو أو عن عمد و سواء تم له اربعة أشواط أم لا أما إذا فاتت الموالاة فإن كان النقص عن عمد بطل مطلقاً سواء كان نافلة أو فريضة و سواء تمت له الاربعة أم لا أما إذا كان النقص عن سهو فإن كان الطواف نافلة أكمله و أجزأه مطلقا يعني سواء تمت له الاربعة أم لا أما إذا كان الطواف فريضة فإن تم له أربعة أشواط بنى على موضع القطع متى تذكره و أجزأه و إلا استأنف و لو لم يذكر حتى رجع إلى أهله استناب إن كان في العود حرج و إلا عاد على ما سبق في نسيان أصل الطواف و هكذا و لو ذكر بعد خروجه من مكة و قبل وصوله إلى أهله و لو تعمد القطع فإن كان لضرورة كمفاجأة حيض أو حدث أو مرض أو نحوهما و لحاجة و لو كانت صلاة جنازة و اداء فريضة في أول وقتها أو صلاة نافلة و استراحة و نحوها جاز و كان حكمه كما سبق من انه إن تم له أربعة أشواط أكمله من موضع القطع و إلا استأنف و لو لم تكن ضرورة و لا حاجة فإن كان الطواف نافلة جاز القطع و إن كان فريضة لم يجز حتى لدخول البيت و لو قطعه بطل مطلقاً و لزمه الاستئناف و إن كان بعد أربعة أشواط فالاحوط الاتمام ثمّ الاعادة و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف فإن كان قد أتم الأربع رجع إليه فأتمه ثمّ أتم السعي من حيث قطع سواء تجاوز النصف في السعي أم لا و إلا استأنف الطواف من رأس ثمّ السعي
السابعة لا تجوز الزيارة على السبعة بقصد الجزئية
فمن زاد عليها شوطاً أو أقل و أزيد فإن كان عامداً بطل طوافه سواء كان في ابتداء النية أو في الاثناء أو بعد الاكمال و إن كان ساهياً لم يبطل و استحب اكماله سبعاً إن كانت الزيادة شوطاً