قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر
(١)
تصنيف
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٣ ص
(٤)
و رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمة،
٣ ص
(٥)
أمّا المقدمة ففيها أمور
٣ ص
(٦)
أحدها في بيان فضل الحج
٣ ص
(٧)
ثانيها أنه يلزم التفقه فيه
٤ ص
(٨)
ثالثها في بيان بعض أسرار الحج و فوائده التي لا يمكن إحصاؤها
٤ ص
(٩)
رابعها أنه ينبغي بل يلزم المحافظة على تصحيح هذه العبادة بتصحيح النية
٥ ص
(١٠)
خامسها في آداب السفر مطلقاً أو خصوص سفر الحج و العمرة
٦ ص
(١١)
الأول ما يستحب عند التهيؤ للسفر
٦ ص
(١٢)
الثاني ما يستحب عند الخروج من الدار
٧ ص
(١٣)
الثالث ما يستحب عند الركوب
٧ ص
(١٤)
الرابع ما يستحب عند النزول
٨ ص
(١٥)
الخامس فيما ينبغي للمسافر
٩ ص
(١٦)
و أما المقاصد
٩ ص
(١٧)
المقصد الأول في حج التمتع
٩ ص
(١٨)
المبحث الأول في بيان حقيقته و ما هو المائز بينه و بين القِران و الإفِراد
٩ ص
(١٩)
و يمتاز التمتع عنهما بأمور
٩ ص
(٢٠)
أحدها إن إحرام حجه من بطن مكة دونهما
٩ ص
(٢١)
ثانيها وجوب الهدي في أصالة دونهما
١٠ ص
(٢٢)
ثالثها تقديم عمرته على حجه بخلاف عمرتهما
١٠ ص
(٢٣)
رابعها جواز الطواف و السعي فيهما قبل المضي إلى عرفات
١٠ ص
(٢٤)
خامسها ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد بخلاف عمرتهما فإنها مفردة
١٠ ص
(٢٥)
و على ذلك يتفرع أمور
١٠ ص
(٢٦)
الأول أن ينوي في إحرام عمرته إنها عمرة إلى الحج
١٠ ص
(٢٧)
الثاني أن يقع مجموع حجه و عمرته في اشهر الحج من سنة واحدة
١٠ ص
(٢٨)
الثالث أنه مرتهن بالحج و محتبس به
١٠ ص
(٢٩)
الرابع إن الحج و العمرة في التمتع لا يصحان إلا من واحد عن واحد
١٠ ص
(٣٠)
المبحث الثاني في بيان أفعاله إجمالًا
١١ ص
(٣١)
المبحث الثالث في تفصيل أفعال عمرته
١٢ ص
(٣٢)
أولها في الإحرام
١٢ ص
(٣٣)
المقام الأول في مندوباته
١٢ ص
(٣٤)
المقام الثاني في مكروهاته
١٤ ص
(٣٥)
المقام الثالث في واجباته
١٤ ص
(٣٦)
الأول لبس ثوبي الإحرام قبل عقده بالنية و التلبية
١٤ ص
(٣٧)
الثاني النية
١٥ ص
(٣٨)
الثالث التلبية
١٥ ص
(٣٩)
الرابع أن يكون الإحرام من الميقات
١٦ ص
(٤٠)
المواقيت
١٦ ص
(٤١)
أولها مسجد الشجرة
١٦ ص
(٤٢)
ثانيها وادي العقيق
١٦ ص
(٤٣)
ثالثها قرن المنازل
١٦ ص
(٤٤)
رابعها يلملم
١٦ ص
(٤٥)
خامسها الجحفة
١٦ ص
(٤٦)
سادسها مكة لحج التمتع
١٧ ص
(٤٧)
سابعها المنزل
١٧ ص
(٤٨)
ثامنها أدنى الحل
١٧ ص
(٤٩)
تاسعها فخ للصبيان
١٧ ص
(٥٠)
عاشرها محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٧ ص
(٥١)
المقام الرابع في محرماته
١٧ ص
(٥٢)
الأول صيد الحيوان البري الممتنع بالاصل دون البحري
١٧ ص
(٥٣)
الثاني النساء
١٨ ص
(٥٤)
الثالث الاستمناء
١٨ ص
(٥٥)
الرابع الطيب
١٨ ص
(٥٦)
الخامس التزين للرجل و المرأة في أشياء خاصة
١٨ ص
(٥٧)
السادس ستر الرجل رأسه
١٩ ص
(٥٨)
السابع ستر المرأة وجهها كلًا و بعضاً
١٩ ص
(٥٩)
الثامن التظليل للرجال اختياراً عند المسير
١٩ ص
(٦٠)
التاسع لبس المخيط و ما بحكمه من الملبد أو المنسوج بهيئة الجبة و القلنسوة و القباء و السراويل
١٩ ص
(٦١)
العاشر لبس ما يستر تمام ظهر القدم كالخف و الجورب والشمشك و نحوها
٢٠ ص
(٦٢)
الحادي عشر لبس السلاح أو حمله على وجه يعد به متسلحاً
٢٠ ص
(٦٣)
الثاني عشر قلم الظفر
٢٠ ص
(٦٤)
الثالث عشر إخراج الدم بفصد أو حجمة أو نحوها
٢٠ ص
(٦٥)
الرابع عشر إزالة الشعر قليله أو كثيره عنه أو عن غيره
٢٠ ص
(٦٦)
الخامس عشر قتل ما يتكون من جسده من الهوام
٢٠ ص
(٦٧)
السادس عشر الجدال و النزاع المؤكد بقول لا و الله و بلى و الله
٢١ ص
(٦٨)
السابع عشر الفسوق
٢١ ص
(٦٩)
الثامن عشر يحرم على المحرم و المحل قلع كل نابت في الحرم
٢١ ص
(٧٠)
فائدة
٢١ ص
(٧١)
المقام الخامس في كفارات الاحرام
٢١ ص
(٧٢)
المطلب الأول في كفارة الصيد
٢١ ص
(٧٣)
و أما ما فيه الكفارة فقسمان
٢٢ ص
(٧٤)
القسم (الأول) ما لكفارته بدل مخصوص
٢٢ ص
(٧٥)
(القسم الثاني) ما لا بدل لفديته بالخصوص
٢٢ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في كفارات باقي المحظورات
٢٣ ص
(٧٧)
(الأولى) لا يفسد شي ء من تلك المحظورات حجّاً أو عمرة ما عدا الجماع
٢٣ ص
(٧٨)
(الثانية) من نظر إلى غير أهله عامداً فأمنى
٢٤ ص
(٧٩)
(الثالثة) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد بدنة
٢٤ ص
(٨٠)
(الرابعة) من تطيب و لو للتداوي شماً و بخوراً و أكلًا أو صبغاً أو اطلاءً
٢٤ ص
(٨١)
(الخامسة) يجب في تقليم كل ظفر مد من طعام
٢٤ ص
(٨٢)
(السادسة) في لبس المخيط عالما عامداً شاة
٢٤ ص
(٨٣)
(السابعة) في حلق الشعر بل مطلق ازالته و إن كان لضرورة شاة
٢٤ ص
(٨٤)
(الثامنة) في نتف الابطين شاة و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين
٢٤ ص
(٨٥)
(التاسعة) في التظليل سائراً و لو لضرورة شاة
٢٥ ص
(٨٦)
(العاشرة) في الجدال صادقاً ثلاثاً شاة
٢٥ ص
(٨٧)
(الحادي عشر) في الدهن الطيب شاة
٢٥ ص
(٨٨)
(الثانية عشر) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة
٢٥ ص
(٨٩)
(الثالثة عشر) إذا تكرر الوطء تكرر الكفارة
٢٥ ص
(٩٠)
(الرابعة عشر) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد
٢٥ ص
(٩١)
(الخامسة عشر) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجّاً
٢٥ ص
(٩٢)
الفصل الثاني في طواف العمرة
٢٥ ص
(٩٣)
المطلب الأول في مقدماته
٢٥ ص
(٩٤)
المطلب الثاني في شرائطه و واجباته و أحكامه
٢٨ ص
(٩٥)
المقام الأول في شرائطه
٢٨ ص
(٩٦)
المقام الثاني في واجباته
٣٠ ص
(٩٧)
المقام الثالث في أحكامه
٣١ ص
(٩٨)
الاولى يجب الطواف في العمرة المتمتع بها و في العمرة المفردة
٣١ ص
(٩٩)
الثانية يجب تقديم طواف الزيارة على السعي
٣١ ص
(١٠٠)
الثالثة يجوز حتى مع الاختيار تأخير السعي عن طواف الزيارة إلى ما قبل الفجر من الغد
٣١ ص
(١٠١)
الرابعة لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف إلا للمريض و خائفة الحيض
٣٢ ص
(١٠٢)
الخامسة القران بين طوافين فما زاد
٣٢ ص
(١٠٣)
السادسة من نقص من طوافه
٣٢ ص
(١٠٤)
السابعة لا تجوز الزيارة على السبعة بقصد الجزئية
٣٢ ص
(١٠٥)
الثامنة من شك في عدد الاشواط نقيصة أو زيادة أو في صحتها
٣٣ ص
(١٠٦)
المطلب الثالث في مستحباته المقارنة
٣٣ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في صلاة الطواف
٣٥ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في السعي
٣٦ ص
(١٠٩)
المطلب الأول في مستحباته المتقدمة عليه
٣٦ ص
(١١٠)
المطلب الثاني في واجباته
٣٨ ص
(١١١)
الأول النية
٣٨ ص
(١١٢)
الثاني البدأة بالصفا
٣٨ ص
(١١٣)
الثالث الختم بالمروة
٣٨ ص
(١١٤)
الرابع العدد
٣٨ ص
(١١٥)
المطلب الثالث في أحكامه
٣٩ ص
(١١٦)
الاولى السعي ركن يبطل النسك بتركه عمداً
٣٩ ص
(١١٧)
الثانية يبطل السعي بالزيادة عمداً لا سهواً
٣٩ ص
(١١٨)
الثالثة يجوز الجلوس في خلاله للاستراحة
٣٩ ص
(١١٩)
الرابعة لا يحل من أخل به حتى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه
٣٩ ص
(١٢٠)
الخامسة و لو شك بعد الفراغ و الانصراف عن المسعى في الزيادة أو النقصان أو البدأة بالصفا
٣٩ ص
(١٢١)
السادسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا
٣٩ ص
(١٢٢)
السابعة الأولى و الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ عن الطواف و صلاته
٤٠ ص
(١٢٣)
المطلب الرابع في آدابه المقارنة
٤٠ ص
(١٢٤)
الفصل الخامس في التقصير
٤٠ ص
(١٢٥)
المبحث الرابع في تفصيل أفعال حج التمتع
٤١ ص
(١٢٦)
الفصل الأول في احرامه الذي هو أول أفعاله
٤١ ص
(١٢٧)
المطلب الأول في وجوبه و أحكامه
٤١ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في باقي المستحبات
٤٢ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
٤٣ ص
(١٣٠)
المطلب الأول في واجباته
٤٣ ص
(١٣١)
المطلب الثاني في أحكامه
٤٣ ص
(١٣٢)
الاولى الوقوف بعرفات ركن في الحج بأنواعه
٤٣ ص
(١٣٣)
الثانية إذا أخل بالاستيعاب الواجب
٤٤ ص
(١٣٤)
الثالثة الوقت المذكور إنما هو للمختار
٤٤ ص
(١٣٥)
المطلب الثالث في المندوبات
٤٤ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث أحكام الوقوف بالمشعر الحرام في الوقوف بالمشعر الحرام
٦٣ ص
(١٣٧)
المطلب الأول في مقدماته
٦٣ ص
(١٣٨)
المطلب الثاني في واجباته
٦٤ ص
(١٣٩)
المطلب الثالث في أحكامه
٦٤ ص
(١٤٠)
المسألة الأولى الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمداً
٦٤ ص
(١٤١)
المسألة الثانية من وقف آناً ما من تلك المدة ناويا ثمّ عرض له الجنون أو الاغماء أو نحو ذلك من الاعذار
٦٥ ص
(١٤٢)
المسألة الثالثة وقت الوقوف بالمشعر
٦٥ ص
(١٤٣)
المطلب الرابع في مندوباته
٦٧ ص
(١٤٤)
الفصل الرابع في مناسك منى يوم العيد
٦٩ ص
(١٤٥)
أولها رمي جمرة العقبة
٦٩ ص
(١٤٦)
ثانيها الذبح أو النحر
٧٠ ص
(١٤٧)
فهنا مطالب
٧٠ ص
(١٤٨)
المطلب الأول في هدي التمتع
٧٠ ص
(١٤٩)
الأول فيمن يجب عليه إنما يجب الهدى بالاصالة على المتمتع خاصة مفترضا و متنفلا
٧٠ ص
(١٥٠)
الثاني في واجبات الذبح
٧٠ ص
(١٥١)
الثالث في مندوبات الذبح و النحر
٧١ ص
(١٥٢)
الرابع في صفات الهدي
٧١ ص
(١٥٣)
الخامس في مصرفه
٧٢ ص
(١٥٤)
السابع في بدله
٧٢ ص
(١٥٥)
المطلب الثاني في هدى القِران
٧٣ ص
(١٥٦)
الأول لا يتعين الهدى من القارن للنحر أو الذبح إلا بعد عقد الاجزاء به
٧٣ ص
(١٥٧)
الثاني نتاج الهدى إن حصل بعد تعين الهدى للذبح كان حكمه حكمه
٧٣ ص
(١٥٨)
الثالث لا يضمن هدى القران و لو بعد تعينه إلا بالتفريط
٧٣ ص
(١٥٩)
الرابع يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج و بمكة ان قرنه بالعمرة
٧٣ ص
(١٦٠)
المطلب الثالث في النذر و الكفارة و ما يلحق بهما
٧٤ ص
(١٦١)
المسألة الأولى ما ذكر في هدى القران إنما هو مع عدم النذر
٧٤ ص
(١٦٢)
المسألة الثانية كل هدى مضمون فالاحوط عدم الانتفاع بشي ء منه
٧٤ ص
(١٦٣)
المسألة الثالثة قد سبق ان ما يلزم المحرم من الفداء و الكفارة يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا و بمكة إن كان معتمراً
٧٤ ص
(١٦٤)
المسألة الرابعة هدى الكفارة و الفداء و النذر صدقة
٧٤ ص
(١٦٥)
المطلب الرابع في الاضحية
٧٤ ص
(١٦٦)
الأول في حكمها و فضلها
٧٤ ص
(١٦٧)
الثاني يصح التبرع بها عن الحي و الميت
٧٥ ص
(١٦٨)
الثالث الاضحية لا تتعين لذلك إلا بالنذر و شبهه على عينها
٧٥ ص
(١٦٩)
الرابع شرائط الهدى من الجنس و السمن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
٧٥ ص
(١٧٠)
الخامس الأضحية كالهدى ثلث له و لأهل بيته و ثلث للصدقة و ثلث للهدية
٧٦ ص
(١٧١)
السادس لا تجب بالاصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
٧٦ ص
(١٧٢)
السابع لو نذر الاضحية فصارت واجبة
٧٦ ص
(١٧٣)
الثامن إذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها
٧٦ ص
(١٧٤)
التاسع إذا نذر الاضحية فلم يفعله حتى انقضت ايامها
٧٦ ص
(١٧٥)
العاشر يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
٧٦ ص
(١٧٦)
في العقيقة
٧٧ ص
(١٧٧)
الأول في حكمها
٧٧ ص
(١٧٨)
الثاني أصل تشريع العقيقة للمولود يوم السابع من ولادته
٧٧ ص
(١٧٩)
الثالث يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الابل و البقر و الغنم
٧٧ ص
(١٨٠)
الرابع يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
٧٨ ص
(١٨١)
الخامس العقيقة ليست كالاضحية في استحباب أكل صاحبها منها و تثليثها
٧٨ ص
(١٨٢)
الثالث من مناسك منى الحلق
٧٨ ص
(١٨٣)
أما واجباته فامور
٧٩ ص
(١٨٤)
الأول النية
٧٩ ص
(١٨٥)
الثاني الوقوع في منى يوم العيد
٧٩ ص
(١٨٦)
الثالث تقديمه على الطواف
٧٩ ص
(١٨٧)
الرابع تأخيره عن الذبح
٧٩ ص
(١٨٨)
الفصل الخامس فيما يجب فعله بمكة بعد أداء مناسك منى و ما يستحب
٨٠ ص
(١٨٩)
أما ما يجب ففيه مسائل ثلاث
٨٠ ص
(١٩٠)
المسألة الأولى إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى
٨٠ ص
(١٩١)
المسألة الثانية المناسك التي يجب اداؤها بمكة ثلاثة
٨٠ ص
(١٩٢)
المسألة الثالثة قد تقدم أنه يجوز للمفرد و القارن أن يقدما الطواف و السعي على الوقوفين اختياراً
٨١ ص
(١٩٣)
الفصل السادس فيما يجب عند العود إلى منى في ليالي التشريق
٨٢ ص
(١٩٤)
المسألة الأولى يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر من ذي الحجة
٨٢ ص
(١٩٥)
المسألة الثانية يجب في المبيت أمران
٨٢ ص
(١٩٦)
المسألة الرابعة من أخل بالمبيت بمنى حيث وجب عليه كفَّر عن كل ليلة بشاة
٨٣ ص
(١٩٧)
المسألة الخامسة يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول
٨٣ ص
(١٩٨)
الفصل السابع فيما يجب في أيام التشريق بمنى و ما يستحب
٨٣ ص
(١٩٩)
المقصد الثاني من مقاصد الرسالة في العمرة
٨٥ ص
(٢٠٠)
المسألة الأولى في حكمها
٨٥ ص
(٢٠١)
المسألة الثانية في كيفيتها
٨٦ ص
(٢٠٢)
المسألة الثالثة في اللواحق
٨٦ ص
(٢٠٣)
الأول الظاهر انه يجوز للمتمتع ان يفصل بين عمرة التمتع و حجة بعمرة مفردة
٨٦ ص
(٢٠٤)
الثاني إنما لا يجب الاحرام على من يتكرر منه الخروج من مكة و الدخول إليها
٨٧ ص
(٢٠٥)
الثالث إذا أحرم الآفاقي أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندباً
٨٧ ص
(٢٠٦)
المقصد الثالث في الصد و الاحصار و فوات الحج
٨٧ ص
(٢٠٧)
فأمّا الصد عن الحج فيتحقق في صور
٨٧ ص
(٢٠٨)
أحدها أن يمنع عن الموقفين أو عما يفوت الحج بفواته منهما
٨٧ ص
(٢٠٩)
ثانيها أن يصد بعد ادراك الوقوفين عند النزول إلى منى خاصة
٨٧ ص
(٢١٠)
ثالثها أن يصد عن دخول مكة خاصة بعد الاتيان بافعال منى
٨٧ ص
(٢١١)
رابعها أن يمنع من العود إلى منى لرمي الجمار و المبيت بها
٨٨ ص
(٢١٢)
و أما الخاتمة ففيها فصلان
٨٨ ص
(٢١٣)
الفصل الأول فيما يستحب عن العود إلى مكة من منى
٨٨ ص
(٢١٤)
المطلب الأول فيما يستحب عند الخروج من منى
٨٨ ص
(٢١٥)
المطلب الثاني فيما يستحب مدة مقامه بمكة المعظمة
٨٨ ص
(٢١٦)
أحدها الدخول في الكعبة الشريفة
٨٨ ص
(٢١٧)
ثانيها الشرب من ماء زمزم
٩٠ ص
(٢١٨)
ثالثها طواف اسبوع و صلاة ركعتين عن أبيه و أمه و زوجته و ولده و خاصته و جميع أهل بلده
٩٠ ص
(٢١٩)
رابعها قد تقدم إنه يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة بثلاثمائة و ستين طوافاً
٩٠ ص
(٢٢٠)
خامسها ختم القرآن المجيد في مكة المعظمة
٩١ ص
(٢٢١)
سادسها زيارة المواضع الشريفة في مكة المعظمة و نواحيها
٩١ ص
(٢٢٢)
(الأول) مولد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
٩١ ص
(٢٢٣)
(الثاني) منزل خديجة الكبرى
٩١ ص
(٢٢٤)
(الثالث) الغار الذي في جبل حراء
٩٢ ص
(٢٢٥)
(الرابع) الغار الذي في جبل ثور
٩٢ ص
(٢٢٦)
(الخامس) مسجد راقم
٩٢ ص
(٢٢٧)
(السادس) جبل أبي قبيس،
٩٢ ص
(٢٢٨)
(السابع) قبر عبد مناف جد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم بالمعلى،
٩٢ ص
(٢٢٩)
(الثامن) قبر عبد المطلب في المعلى أيضاً
٩٣ ص
(٢٣٠)
(التاسع) قبر أبي طالب في المعلى أيضاً
٩٤ ص
(٢٣١)
(العاشر) قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في المعلى أو في الابواء
٩٤ ص
(٢٣٢)
المطلب الثالث فيما يستحب عند إرادة الوداع و الخروج من مكة
٩٥ ص
(٢٣٣)
الفصل الثاني فيما يتعلق بالمدينة المنورة
٩٦ ص
(٢٣٤)
المقام الأول لا يخفى أن من المستحبات المؤكدة خصوصاً للحاج زيارة سيد النبيين
٩٧ ص
(٢٣٥)
المقام الثاني للمدينة حرم و حده من عائر و عير
٩٧ ص
(٢٣٦)
المقام الثالث في المساجد و الأماكن الشريفة الواقعة فيها أو فيما يليها
٩٧ ص
(٢٣٧)
أحدها و هو أشرفها و أعظمها مسجد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
٩٧ ص
(٢٣٨)
ثانيها مسجد قباء
٩٨ ص
(٢٣٩)
ثالثها مشربة أم إبراهيم
٩٩ ص
(٢٤٠)
رابعها مسجد الفضيخ
٩٩ ص
(٢٤١)
خامسها بيت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السلام
٩٩ ص
(٢٤٢)
سادسها مقام جبرائيل عليه السلام
٩٩ ص
(٢٤٣)
سابعها المسجد الواقع في جانب أحد دون الحرة
١٠٠ ص
(٢٤٤)
ثامنها المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تأتي أحد من المدينة
١٠٠ ص
(٢٤٥)
تاسعها مسجد الأحزاب
١٠٠ ص
(٢٤٦)
عاشرها مسجد القبلتين
١٠١ ص
(٢٤٧)
حادي عشرها مسجد أمير المؤمنين عليه افضل الصلاة و السلام
١٠١ ص
(٢٤٨)
ثاني عشرها مسجد سلمان رضوان الله عليه
١٠١ ص
(٢٤٩)
المقام الرابع في القبور الشريفة التي يستحب زيارتها هناك
١٠١ ص
(٢٥٠)
أحدها و هو أشرفها و أفضلها قبر النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
١٠١ ص
(٢٥١)
ثانيها قبر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله و سلامه عليها
١٠٧ ص
(٢٥٢)
ثالثها قبر الحسن الزكي عليه السلام
١١٠ ص
(٢٥٣)
رابعها قبر سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام
١١٠ ص
(٢٥٤)
خامسها قبر محمد بن علي باقر علوم الأولين و الآخرين
١١٠ ص
(٢٥٥)
سادسها قبر جعفر الصادق عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام
١١٠ ص
(٢٥٦)
سابعها قبر عبد الله والد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في داخل المدينة
١١٤ ص
(٢٥٧)
ثامنها قبر حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و سائر الشهداء في أحد
١١٥ ص
(٢٥٨)
تاسعها قبر إبراهيم ابن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في البقيع
١١٧ ص
(٢٥٩)
عاشرها قبر فاطمة بنت أسد بالبقيع
١١٨ ص
(٢٦٠)
المقام الخامس فيما يستحب عند الوداع و إرادة الخروج من المدينة
١١٩ ص

قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٠ - الثاني في واجبات الذبح

ثانيها: الذبح أو النحر

و الكلام في هدى التمتع و هدى القِران و ما يلحق به من النذر و الكفارة و الاضحية و ما يلحقها من العقيقة

فهنا مطالب:

-

المطلب الأول في هدي التمتع‌

و فيه أمور:-

الأول: فيمن يجب عليه إنما يجب الهدى بالاصالة على المتمتع خاصة مفترضا و متنفلا

و لو كان مكيا و لا يجب على غيره فانه في القران و إن كان لازما و هو الفارق بينه و بين الافراد إلا انه إنما وجب بسياق و عقد احرامه به لا من حيث كونه منسكا من مناسك حجه كما في التمتع و لو تمتع المملوك بإذن مولاه كان كمولاه بالخيار بين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم و لو أدرك المملوك المتمتع أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى فإن تعذر فالصوم و لا يجزي الواحد في الواجب عن واحد و لو في حال الضرورة و القول بأنه عند الضرورة يجزي الواحد عن الخمسة و السبعة بل و السبعين إذا كانوا أهل خوان واحد ضعيف نعم يجزي في الهدى المندوب كالاضحية و المتبرع به في السياق إذ لم يتعين بالاشعار و التقليد و المبعوث من الآفاق فيجزي الواحد عن المتعدد و لو في حال الاختيار و لا يجب لتحصيله بيع ثياب التجمل و لا التكسب اللائق به و لو فعل أجزأ و المدار على القدرة في موضعه لا بلده إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده مما لا يتضرر به أو من الاستدانة عليه و لو ضل الهدي فالاولى لمن وجده تعريفه ثلاثة أيام أولها يوم النحر فإن لم يجد صاحبه ذبحه عنه بمنى و يتصدق و يهدي و يسقط وجوب الاكل منه أو استحبابه فإذا علم صاحبه بعد ذلك بذلك اجتزأ به و لو مات من وجب عليه الهدي قبل ادائه أخرج من أصل تركته و من ضل هديه يجب عليه شراء آخر و لو وجده بعد شراء بدله فالاولى ذبحه لا البدل و لو وجده بعد ذبح البدل لم يجب عليه ذبحه.

الثاني: في واجبات الذبح‌

و يجب فيه أمور الأول النية و يجوز ان يتولاها عنه الذابح فينوب عنه في الذبح و النية و لو كان المنوب عنه حاضراً و يكفي تعيين المنوب عنه و لو اجمالا بأن ينوي ذبح ذلك الهدي عن صاحبه و الأولى التلفظ بها هنا فيقول اذبح‌