قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٥ - الرابع شرائط الهدى من الجنس و السمن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
فمن لم يجد فليستقرض و قال عليه السلام لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا و ضحوا و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط أي استحسنوها يقال جارية فرهاء حُسناً.
الثاني: يصح التبرع بها عن الحي و الميت
و الذكر و الانثى و البائع و غيره بل هي مشروعة في حق غير البالغ بمعنى فعل الولي لها عنه و لو من ماله و لا تصح عن الحمل و يصح الاتيان بها واحدة عن متعدد و متعددة عن واحد و لو في سنة واحدة و يجوز اشتراك جماعة فيها و إن لم يكونوا أهل بيت واحد و قد أهدى النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم هدياً و أشرك علياً عليه السلام فيه و قد ورد أجزاء الشاة الواحدة عن سبعة بل سبعين و يستحب تكريرها كل سنة و يجزي الهدى الواجب عنها و الجمع أفضل و من لم يجدها تصدق بثمنها فإن اختلفت جمع الأعلى و الأوسط و الأدون و تصدق بثلث الجميع بمنى و وقتها أربعة أيام أولها العيد و في غيرها ثلاثة كذلك أي أولها العيد و أفضلها العيد بعد طلوع الشمس إلى مضى مقدار صلاته و يجزي ذبحها في الليالي المتوسطة على كراهة.
الثالث: الاضحية لا تتعين لذلك إلا بالنذر و شبهه على عينها
و لا يتبعها الولد إلا إذا تجدد الحمل به بعد النذر فلو اشترى شاة بنية أنها أضحية ملكها بالشراء و لم تتعين لذلك بمجرد النية فيجوز له تبديلها و بيعها و اتلافها و لا يجب البدل و كذا لو كانت في ملكه فقال جعلت هذه اضحية لا يزول ملكه عنها و لا ينقطع تصرفه فيها فلو باعه صح و كذا سائر التصرفات و هكذا لو نذر الاضحية من دون تعيين ثمّ عين شاةً للوفاء بنذره فإنه يجري عليها جميع ما ذكر سوى أنه لو اتلفها وجب البدل و لو نذر عينها فتلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن و لو ذبحها غيره أجزأ عنه أم لو أتلفها أو تلفت بتفريطه ضمن للفقراء قيمتها.
الرابع: شرائط الهدى من الجنس و السمن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
فلا تصح في غير الانعام الثلاثة و لا يجزي غير الثني و الجذع و لا تجزي ذات عوار و نحوه على نحو ما سبق في الهدى و تكره بما يربيه و بالثور و الموجوء و الشرماء و الخرماء من غير نقص و الجمل و الجاموس و تستحب بما يشتريه و بما عرف به و الافضل