قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٤ - (الثامنة) في نتف الابطين شاة و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين
و ان كان في احرام العمرة فإن كان بعد إكمال السعي فلا فساد و إنما تجب الكفارة فقط و هي بدنة للمؤسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر من دون فرق بين العمرة المفردة و المتمتع بها و إن كان قبل كماله بطلت و وجبت الكفارة و هي البدنة مطلقاً سواء كانت عمرة تمتع أو مفردة ثمّ إن كانت مفردة اتمها و قضاها في الشهر الداخل و إن كانت عمرة تمتع أتمها و أعادها من الميقات إن وسع الوقت و إلا قطعها و استأنف من الميقات و لا قضاء في القابل في هاتين الصورتين فإن لم يسع الوقت لإعادتها أتمها ثمّ يأتي بحج افراد و عمرة مفردة و يقضيه تمتعا من السنة القابلة.
(الثانية) من نظر إلى غير أهله عامداً فأمنى
كان عليه بدنة فإن عجر فبقرة فإن عجز فشاة و لو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه و إن كان بشهوة فجزور و كذا لو أمنى عند الملاعبة.
(الثالثة) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد بدنة
و إن لم يدخل فلا شيء عليهما و كذا لو كان العاقد محلًا إذا كان عالماً بالحرمة و الاحرام و كذا تجب على المرأة إذا كانت عالمة بالحرمة و احرام الزوج محلة كانت أو محرمة.
(الرابعة) من تطيب و لو للتداوي شماً و بخوراً و أكلًا أو صبغاً أو اطلاءً
لزمه شاة و لا بأس بخلوق الكعبة و لو مازجه الزعفران.
(الخامسة) يجب في تقليم كل ظفر مد من طعام
و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس و لو تعدد فشاتان و اذا افتى مفت بالتقليم فادمى المستفتي اصبعه فعلى المفتي شاة.
(السادسة) في لبس المخيط عالما عامداً شاة
و إن كان لضرورة.
(السابعة) في حلق الشعر بل مطلق ازالته و إن كان لضرورة شاة
و إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام.
(الثامنة) في نتف الابطين شاة و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين
و الاحوط الشاة و لو سقط من رأسه أو لحيته شيء يمسه تصدق بكف من طعام و إن كان في الوضوء أو الغسل فلا شيء عليه إلا إذا خرج التخليل عن المتعارف فالاحوط الفداء.