قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠ - الخامس عشر قتل ما يتكون من جسده من الهوام
بما يشد لكف نزول الريح في الانثيين و هو المسمى بالفارسية (فتق بند) و لا بالمنطقة و الهميان التي فيهما نفقته و إن عقد سيورهما بعضها ببعض و إنما يحرم لبس المخيط على الرجال اختياراً أما النساء فلا يحرم عليهن مطلقا عدا القفازين و كذا لا يحرم في حال الضرورة كما لا يحرم افتراشه و التدثر به و غير ذلك من أنحاء استعمالاته مما عدا اللبس.
العاشر: لبس ما يستر تمام ظهر القدم كالخف و الجورب والشمشك و نحوها
و إن لم يكن مخيطاً أما إذا لم يستر تمامه و لو كان ساتراً لأكثره جاز و إنما يحرم مع الاختيار أما مع الضرورة فلا بأس و يكفي فيها الاحتياج إلى لبس الخف لعدم وجود النعلين و لا يجب شق ظهره و لا قطع ساقيه و إن كان أحوط.
الحادي عشر: لبس السلاح أو حمله على وجه يعد به متسلحاً
إلا لضرورة كخوف عدو أو سارق.
الثاني عشر: قلم الظفر
و لو بعضه بالمقراض أو غيره إلا مع الضرورة و لو لانكسار بعضه فيؤذيه بقاء البعض الآخر أو توقف علاج قرحة عليه فيجوز عليه الفدية.
الثالث عشر: إخراج الدم بفصد أو حجمة أو نحوها
و لو بحك الجسد أو السواك مع الاختيار و منه قلع الضرس إذا أدمى أما مع عدمه ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب و لو أضطر إلى شيء من ذلك جاز.
الرابع عشر: إزالة الشعر قليله أو كثيره عنه أو عن غيره
محرماً كان ذلك الغير أو محملًا بحلق و نتف أو غيرهما نعم لا بأس بالحك الذي لم يعلم سقوط الشعر به و كذا التسريح و التخليل عند الوضوء أو الغسل إذا لم يخرج عن المتعارف كما لا بأس بالازالة أيضا مع الاضطرار لقمل أو قروح أو صداع و نحوها.
الخامس عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام
كالقمل و نحوه مباشرة أو تسبيباً و لو بالزئبق و نحوه و كذا القائه عن جسده أو شعره أو ثيابه أو عن محرم آخر كذلك و أما نقله إلى محل آخر فإن لم يكن معرضاً لسقوطه جاز و إلا فلا يجوز له القاء