المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٩٧ - باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى
هذا على أصل أبى حنيفة رحمه الله واضح لانه يجعل أثر الاذن في بقايا تجارته بحاصل الاذن وكذلك عندهما لان المشترى استحق رد المتاع عليه والرجوع بالثمن عند نكوله حالة العقد فلا يتغير ذلك الاستحقاق بالحجر عليه وكذلك لو أقر بالعيب عند القبض وهو عيب لا يحدث مثله لانه لا تهمة في اقراره والقاضى يتيقن بدون اقراره أن العبد كان عنده وان كان يحدث مثله لم يرده عليه القاضى باقراره لان اقراره بمنزلة انشاء تصرف منه باختياره وهو غير صحيح منه في حق مولاه بعد الحجر اذالم يكن في يده كسب بالاتفاق وههنا لا كسب في يده فلا يكون اقراره ملزما مولاه شيأ ولا يكون هو خصما فيه بعد ذلك لانه أقر به فلا يتمكن من الانكار بعد ذلك ليقام عليه البينة كالوصي إذا أقر على اليتيم بدين لا يكون هو خصما فيه بعد ذلك ولكن المولي هو الخصم فيه لانه خلف عنه في غنمه فكذلك في الخصومة فان أقام المشترى البينة على العيب رده فان لم يكن له بينة استحلف المولى على علمه لانه استحلاف على فعل الغير فان نكل عن اليمين وأقر بالعيب رده بالعيب فان كان على العبد دين فكذب الغرماء العبد والسيد بما أقرا به من العيب فاقرارهما يكون حجة في حقهما دونالغرماء ويباع المتاع المردود في ثمنه فاعطى ثمنه المشترى فان فضل من ثمنه الآخر شئ علي ثمنه الاول كان لغرماء العبد لان الفاضل كسب العبد فيصرف إلى غرمائه وان نقص عنه كان الفضل في رقبة العبد الا أن يباع فيبدأ من ثمنه لغرمائه لان وجوب هذا الفضل كان باقرار المولى وهو غير صحيح في حق الغرماء فيبدأ من ثمنه بحق غرمائة وان فضل من ثمنه شئ بعد قضاء دينهم كان للمشترى لان الفاضل حق المولى وهو مقر بدين المشترى وان لم يفضل شئ فلا شئ له وان لم يكن على العبد دين كان ثمن المتاع في رقبته وفي المتاع يباعان فيه باقرار المولى بذلك للمشترى والحق له في الرقبة والكسب وان حلف المولى لم يرد ان كان على العبد دين أو لم يكن فإذا عتق رد عليه باقراره لان اقراره حجة في حقه وانما كان المانع من العمل حق المولى فإذا عتق صار كالمجدد لذلك الاقرار بعد العتق فيرد عليه ويلزمه الثمن والمتاع له وإذا باع المأذون متاعا له بالف درهم وقبض الالف فضاعت من يده ثم حجر عليه مولاه وفي يده ألف درهم ثم طعن المشترى بعيب في المتاع فأقر به العبد ومثله يحدث فهو مصدق في قياس قول أبى حنيفة رحمه الله لانه أقر للمشترى بألف درهم عند رد المتاع عليه ولو أقر له بألف درهم مطلقا وفي يده ألف درهم صح اقراره في قول أبى حنيفة باعتبار مافى يده ولا يصح