المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٨٦ - باب الرد العيب على المأذون
الرد يكون له أن يقبلها ويجعل ذلك كالخيار فكذلك إذا علم به بعد الرد وقد تعذر ردها بالعيب الحادث عنده
قلنا امتناع الرد بسبب الوطئ ليس لعين الوطئ بل لدفع الضرر عن البائع ولان الرد بالعيب بقضاء القاضى فسخ العقد من الاصل فتبين ان الوطئ كان في غير الملك حتى لو رضي به البائع بالاسترداد ردها لانه حينئذ لا يكون فسخا من الاصل وهذا المعنى لا يوجد في رجوع البائع على المشترى بنقصان العيب عند تعذر ردها عليه وكيف يرجع بنقصان العيب من الثمن ولا ثمن بمقابلة المستوفى بالوطئ لان ذلك ليس بمال ولهذا لو علم المشترى ان البائع كان وطئها بعد ما باعها منه وهى ثيب لم يكن له خيار في ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله ولا يرجع عليه بشئ من الثمن وان كان أجنبي قطع يدها عند المشترى أو وطئها فوجب العقر ثم ردها القاضى على العبد بالعيب الذى كان عنده ولم يعلم صنع الاجنبي ثم حدث بالجارية عيب عند العبد ثم اطلع على ما كان عند المشترى فان الجارية ترد على المشترى لانه تبين بطلان قضاء القاضى بالفسخ للزيادة المنفصلة من العين عند المشترى ويرد عليه معها نقصان العيب الذى حدث عند العبد من قيمتها لانه ظهر أن العبد قبضها بحكم فسخ فاسد والمقبوض يفسخ فاسد كالمقبوض بعقد فاسد فيكون مضمونا بالقيمة بجميع أو صافه تلف بنفسه أو أتلفه البائع ثم يأخذ العبد الثمن من المشترى ان كان قد رده إليه ويرجع المشترى علي العبد بنقصان العيب الاول لتعذر ردها بالعيب بسبب الزيادة المنفصلة وان كان العيب الذى حدث بها عند العبد من فعل الاجنبي فالمشترى بالخيار ان شاء أخذ ذلك النقصان من العبد ورجع به العبد على الاجنبي وان شاء أخذه من الاجنبي اعتبارا للمقبوض بفسخ فاسد بالمقبوض بعقد فاسد إذا جنى عليه أجنبي في يدى المشترى فانها ترد على البائع ويتخير البائع في تضمين النقصان الجاني بالجناية أو المشترى بالقبض ثم يرجع المشتري به على الاجنبي فان كان العبد البائع قتلها أو قتلها أجنبي في يد العبد فهو سواء ويأخذ المشترى من العبد قيمتها ولا سبيل له علي الاجنبي لان البائع ملكها بالقبض بفسخ فاسد وجناية الأجنبي انما صادفت ملكه لا ملك المشترى ولا سبيل للمشترى على الأجنبي يأخذ قيمتها من البائع لتعذر رد عينها ثم يرجع العبد بالقيمة على الاجنبي لانه أتلف ملكه وهذابخلاف الجناية فيما دون النفس لان هناك استرداد الاصل لم يتعذر وقد بينا هذا الفرق في المقبوض بحكم شراء فاسد فكذلك المقبوض بحكم فسخ فاسد وان كان العبد باعها بعد ما قبضها