المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٨٥ - باب الرد العيب على المأذون
يمكنه من ردها لدفع الضرر عن نفسه فلا يكون له أن يلحق الضرر بالمشترى وفي الرد عليه بعد ما حدث بها عيب عنده اضرار بالمشترى ولكنه يرجع بنقصان العيب الذى حدث عند المشترى من الثمن كما كان يفعله المشترى قبل الفسخ إذا وجد بها عيبا وقد تعيبت عنده فان شاء المشترى أن يأخذها بعيبها الذى حدث عند العبد فله ذلك لان تعذر الرد لمراعاةحق المشترى وربما يكون قبولها مع العيب أنفع له من الرجوع بحصة العيب من الثمن فان أخذها ودفع الثمن إلى العبد رجع المشترى على العبد بنقصان العيب الاول من الثمن لان ذلك الفسخ قد انفسخ بردها على المشترى فيكون حقه في الرجوع بنقصان العيب الاول من الثمن كما كان قبل الفسخ ولم يكن له أن يرجع بنقصان العيب الآخر لانه قد رضى به حين قبلها مع علمه بذلك العيب ويمكنه من أن لا يقبلها وكذلك ان كان العيب الآخر جناية من العبد أو وطئها لان جنايته على كسبه لا تلزمه ارشا والمستوفى بالوطئ في حكم جزء من العين كالمستوفى بالجناية وان كانت جناية من أجنبي أو وطئها فوجب العقر أو الارش رجع العبد على المشترى بنقصان العيب الحادث عند المشترى من الثمن ولم يكن للمشترى أن يأخذ الجارية لحدوث الزيادة المنفصلة المتولدة في يد البائع بعد الفسخ وكما أن حدوث هذه الزيادة عند المشترى يمنع فسخ العقد حقا للشرع فكذلك حدوثها عند البائع بعد الفسخ وإذا تعذر ردها تعين حق البائع في الرجوع بحصة العيب ولو كان المشترى رد الجارية على العبد أولا بالعيب فقبضها العبد ثم وجد المشترى قد قطع يدها أو وطئها فلم يردها عليه بذلك حتى حدث بها عيب عند العبد فالمشترى بالخيار لان المشترى لم يلزمه ارش ولا عقر بما فعله في ملك صحيح له فهو كحدوث العيب عنده باآفة سماوية وقد حدث بها عيب عند العبد فيخير المشترى ان شاء أخذها وأعطى العبد جميع الثمن ثم يرجع المشترى علي العبد بنقصان العيب الاول من الثمن وان شاء دفع إلى العبد نقصان العيب الذى حدث عنده من الثمن يعني في الجاية في الوطئ إذا كانت بكرا حتى نقصها الوطئ في ماليتها فان كان المشترى وطئها وهى ثيب فلم ينقصها الوطئ شيأ لم يرجع العبد على المشترى بشئ من الثمن ولم يرد العبد الجارية لان المستوفى بالوطئ وان كان في حكم جزء فهو بمنزلة جزء هو ثمرة ( ألا ترى ) ان استيفاءه لم يوجب نقصانا في مالية العين والثمن انما يقابل المالية فما لا يكون مالا لا يقابله شئ من الثمن فلا يتمكن العبد من الرجوع بنقصان العيب عند تعذر ردها عليه
فان قيل أليس انه لو علم بوطئ المشترى اياها قبل