المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٧ - باب الاقالة
الجارية حتى وهب البائع ثمنها ثم تقايلا فالاقالة باطلة عندهم جميعا لان قبل القبض لا يمكن تصحيحها بيعا فيكون فسخا فلو صححناها لكان مخرجا اياها من ملكه بغير عوض وكذلك لو أقاله بثمن آخر في هذه الحالة فان بيع المبيع قبل القبض لا يجوز بخلاف جنس الثمن الاول ولا بأكثر من الثمن الاول فكان الجواب في الفصول سواء ولو لم يتقايلا البيع ولكنه رأىبالجارية عيبا قبل أن يقبضها فلم يرض بها أولم يكن رآها فلما رآهالم يرض بها فنقض البيع وقد كان البائع وهب له الثمن فقبضه بطل لان الرد بخيار الرؤية فسخ من كل وجه وكذلك الرد بالعيب قبل القبض فيكون في الرد اخراجها من ملكه بغير عوض والمأذون لا يملك ذلك ولو كان حين اشتراها اشترط فيها الخيار ثلاثة أيام ثم وهب له البائع الثمن ثم ردها بالخيار فرده جائز في قول أبى حنيفة وفي قولهما ليس له أن يردها بناء على ما بينا في البيوع ان خيار المشترى عنده يمنع دخول المبيع في ملكه فهو بهذا الرد لا يخرج العين عن ملكه بغير عوض ولكنه يمتنع من تملكه وهو صحيح من العبد كالامتناع من قبول الهبة وعندهما السلعة دخلت في ملك المشترى فهذا الرد اخراج لها من ملكه بغير عوض والمكاتب في جميع ما وصفنا كالمأذون لانه ليس من أهل التبرع بكسبه كالمأذون بل أولى فان المكاتب لا يتبرع باذن المولى ومن المأذون يصح ذلك ان لم يكن عليه دين ولو باع المأذون جارية من رجل بألف درهم وتقابضا ثم تقايلا فلم يقبض العبد الجارية حتى قطع رجل يدها أو وطئها فنقصها الوطئ كان العبد بالخيار للتغيير الحاصل فيها بعد الاقالة قبل الرد ولو اختار أخذها اتبع الواطئ أو الجاني بالعقر أو الارش لانها عادت إلى ملكه ففعل الواطئ أو الجاني حصل في ملكه فيكون العقر والارش له أو ان نقض الاقالة فالعقر والارض للمشترى لانها تعود إلى ملك المشترى على ما كانت قبل الاقالة وصار الحال بعد الاقالة قبل الرد ههنا كالجاني بعد الشراء قبل القبض والمبيعة إذا وطئت بالشبهة ونقصها الوطئ أو جنى عليها قبل القبض يخير المشترى ان شاء أخذها واتبع الجاني أو الواطئ بالعقر والارش وان شاء نقض البيع والعقر والارش للبائع فكذلك بعد الاقالة ولو كان مكان الالف عرضا بعينه كان العبد بالخيار ان شاء أخذ الجارية من المشترى واتبع الجاني أو الواطئ بالارش والعقر وان شاء أخذ قيمة الجارية من المشترى يوم قبضها وسلم له الجارية وأرشها وعقرها للمشترى لان الاقالة ههنا لا تبطل وان أبى أن يأخذ الجارية بمنزلة مالو هلكت فان في بيع المقايضة هلاك أحد العوضين كما لا يمنع