احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

مسألة ١٨ - كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد (١)، ففي كل (٢) واحد شاة.

ولو جعل بعض الالبسة في بعض، ولبس الجميع، دفعة واحدة، فالاحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر الى لبس المتعدد جاز، ولم تسقط الكفارة.

(١) أي من انواع متعددة.

(٢) قد مر الملاك في التعدد.

وما افاده في هذه المسألة والمسألة التالية، ينافى بعضه، ما افاده في المسألة الخامسة عشر.

مسألة ١٩ - لو لبس المخيط، كالقميص مثلا وكفر، ثم تجرد عنه، ولبسه ثانيا، أو لبس قميصا آخر، فعليه الكفارة ثانيا.

ولو لبس المتعدد، من نوع واحد، كالقميص أو القباء، فالاحوط تعدد الكفارة، وان كان ذلك في مجلس واحد.

السابع: الاكتحال بالسواد، ان كان فيه الزينة، وان لم يقصدها.

ولا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن مطلق الكحل، الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب (٣)، فالاقوى حرمته.

(هامش) (٣) مع وجدان ريحه، لا مطلقا.

مسألة ٢٠ - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيض