احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه (١).

ويجزيه عن حجة الاسلام ان كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه، والا فاجزاؤ محل اشكال.

(١) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله.

ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.

مسألة ٣٥ - لو عين مقدارا ليحج به، واعتقد كفايته، فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه، سواء جاز الرجوع له ام لا.

ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج انه كان مغصوبا، فالاقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام.

وكذا لو قال: حج وعلى نفقتك فبذل مغصوبا.

مسألة ٣٦ - لو قال: اقترض وحج وعلى دينك ففى وجوبه عليه نظر ولو قال: اقترض لى وحج به وجب مع وجو المقرض لذلك.

مسألة ٣٧ - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج باجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج.

ولو طلب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول.

ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة، قدم الحج النيابي ان كان الاستيجار للسنة الاولى، فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه.

ولو حج بالاجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلا