أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الغصب
١ ص
(٣)
أحدها الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
١ ص
(٤)
ثانيها المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
٧ ص
(٥)
ثالثها لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
٧ ص
(٦)
رابعها لا يضمن الحر ضمان يد
٨ ص
(٧)
خامسها منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
٩ ص
(٨)
سادسها لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
١٣ ص
(٩)
سابعها من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
١٤ ص
(١٠)
ثامنها قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
١٧ ص
(١١)
تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
٢١ ص
(١٢)
عاشرها لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
٢٢ ص
(١٣)
حادي عشرها المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
٢٣ ص
(١٤)
ثاني عشرها يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
٢٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
٢٨ ص
(١٦)
رابع عشرها يضمن المثلى بمثله
٣٠ ص
(١٧)
خامس عشرها إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
٣٣ ص
(١٨)
سادس عشرها لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
٣٦ ص
(١٩)
سابع عشرها الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
٣٨ ص
(٢٠)
ثامن عشرها المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
٤٠ ص
(٢١)
تاسع عشرها لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
٤١ ص
(٢٢)
العشرون يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
٤٢ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون
٤٣ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
٤٤ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
٤٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
٤٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
٥١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
٥٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
٥٢ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
٥٣ ص
(٣١)
التاسع و العشرون لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
٥٤ ص
(٣٢)
الثلاثون لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
٥٥ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١ - تاسعها لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه

و أكله بحيث وصل نفعه إليه من عين أو منفعة فإنه يجيء احتمال جواز رجوع المالك إليه لوصول نفعه إليه و إن جاز لها الرجوع بعد ذلك للكاره بل قد يحتمل جواز الرجوع إليه فيما إذا تلف تحت يده نعم لو أوصله للكاره كان احتمال رجوع المالك إليه ضعيفاً أولًا يضمن الكاره و لا المكره ما أخذ باسم الخراج من الحكام و عمالهم في حياتهم و لا بعد موتهم و كذا ما لم يؤخذ باسم الزكاة و الخمس و أما ما يؤخذ باسم الظلم العام من الدراهم على الدفن و من العثور فلا يبعد عدم ضمانها كذلك و في ضمانها إذا كانوا أحياء وجه و أما بعد موتهم فالسيرة قاضية على عدم أخذها من أموالهم بعد تلف العين و قد يفرق بين المعين و المجهول فيؤخذ ما علم أهله و يرجع إليهم و لا يؤخذ المجهول من باب رد المظالم و أما ما يؤخذ جرماً و ظلماً فضمانه على الكاره من الحكام و غيرهم و يؤخذ منهم أحياءً و أمواتاً معيناً أو مجهولًا صاحبه و قد يقال بعد ضمانه من التركة بعد موتهم إذا عاد مجهولًا صاحبه للسيرة القاضية بعدم أخذ تركة الحكام صدقة بل قسمتها قسمة المواريث و احتمال إلحاق المعلوم احتمال ضعيف و هذا الأخير يخص أهل النصب من الحكام دون غيرهم و لا يشك في ضمان غيرهم حيّاً و ميتاً مجهولًا أو معلوماً و كذا لا يشك في لزوم رد العين لأهلها مجهولين أو معلومين إلا فيما يؤخذ باسم الخراج و المقاسمة.

تاسعها: لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه

فإن تجاوز قدر حاجته أو فعل من دون حاجة أو تجاوز قدر الحاجة العرفية و إن لم يكن له حاجة و الأخير هو الأظهر و علم أو ظن ظناً معتاداً التجاوز إلى غيره فتجاوز فأحرق أو أغرق ضمن و ظاهرهم الاتفاق عليه لعموم (من أتلف) و (لا ضرر و لا ضرار) و لأنه متعدي و إن لم يتجاوز قدر الحاجة و لم يعلم أو يظن التجاوز فلا ضمان للشك في شمول دليل الضمان لضعف دليله ما لم يكن مجبور الشهرة أو إجماع منقول و للإذن الشرعي فلا يستعقب ضماناً غالباً و المراد بالظن المنشئية فلو كان بليداً لا يعرف اتبع مستوى الإدراك و كذا القطاع و الضمان و إن تجاوز و لم يعلم أو يظن أو علم أو ظن و لم يتجاوزها ففي الضمان قولان أو وجهان من عموم دليل الضمان